لا تعتبر المطالبة بالغرامات التأخيرية والفائدة القانونية جمعا بين تعويضين لان الغرامات التأخيرية هي غرامات اتفاقية تسري خلال مدة عقد الوديعة المتفق عليها اما الفائدة القانونية فأنها
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1293/1294/الهيئة الاستئنافية منقول/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا تعتبر المطالبة بالغرامات التأخيرية والفائدة القانونية جمعا بين تعويضين لان الغرامات التأخيرية هي غرامات اتفاقية تسري خلال مدة عقد الوديعة المتفق عليها اما الفائدة القانونية فأنها تحتسب من تاريخ المطالبة القضائية وفقا لأحكام المادة 171 من القانون المدني .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزين واقعان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون فرغم اتباع المحكمة لقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 349/الهيئة الاستئنافية منقول/2018 في 4/2/2018 الا انها توصلت الى نتيجة غير صحيحة اذ اوضح وكيلا المستأنف / المميز ان الفائدة المطالب بها هي الفائدة القانونية البالغة 5% استنادا للمادة 171 من القانون المدني وثبت للمحكمة بان عقد الوديعة قد انتهت مدته بتاريخ 24/6/2016 وان المحكمة ذهبت باتجاهها الى عدم جواز الجمع بين تعويضين بمعنى عدم جواز الحكم بالغرامات التاخيرية مع الفائدة القانونية وان هذا الاتجاه لم يكن سليما حيث ان الغرامات التاخيرية هي غرامات اتفاقية بموجب عقد الوديعة المتفق عليه اما الفائدة القانونية فترتب على المحكوم عليه من تاريخ المطالبة وفقا لاحكام المادة 171 من القانون المدني وحيث ان المحكمة خالفت وجهة النظر القانونية المتقدمة مما تكون قد جانبت الصواب عليه قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 20/شعبان/1439هـ الموافـق 6/5/2018م.