البيع الوارد على العقار الواقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا ويعتبر باطلا ولا يرتب أي اثر قانوني او التزام بين طرفيه باستثناء اعادة الحال الى ما كانت
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::217/الهيئة الموسعة المدنية/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
البيع الوارد على العقار الواقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا ويعتبر باطلا ولا يرتب أي اثر قانوني او التزام بين طرفيه باستثناء اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد ولا يستحق المدعي الفائدة القانونية عن بدل البيع المحكوم له به لانه يستند الى عقد باطل.
نص الحكم
لــدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح و مخالف لاحكام القانون و ان اصرار محكمة الاستئناف على حكمها المنقوض في غير محله ، لان دعوى المدعي - اضافة لوظيفته قد انصبت مطالبته الحكم بالزام المدعى عليه - اضافة لوظيفته بتأديته له مبلغ الفائدة القانونية البالغة 4% وذلك عن المبلغ المحكوم به له البالغ اربعمائة و ستة و ثمانون مليون و ستمائة و ستة و ستون الف دينار بموجب الحكم الصادر من محكمة بداءة العمارة بالدعوى 1324/ب/2015 في 12/8/2015 الذي لم يسدده المدعى عليه له و تجد هذه الهيئة بأن المدعى عليه - اضافة لوظيفته المصرف الزراعي التعاوني سبق له و ان استلم من المدعي - اضافة لوظيفته بلدية العمارة مبلغ قدره (اربعمائة و ستة و ثمانون مليون و ستمائة و ستون الف دينار) وذلك عن بدل العقار المرقم 3/4 السراي بموجب الصك المرقم 3935 في 10/5/2013 و اتضح فيما بعد بان هذا العقار قد تم افرازه سنة 1962 إلى عقارين الاول المرقم 3/11 مسجل بأسم بلدية العمارة و الثاني 3/12 مسجل بأسم وزارة المالية و لان وكيل المدعى عليه - اضافة لوظيفته قد اقر صراحة بقيام دائرتهم بأستلام ثمن العقار 3/4 السراي وبهذا فأن قد باعوا عقاراً لا يملكونه مما يقتضي إعادة الثمن المستلم من قبلهم و اعادته إلى المدعي لان البيع الوارد على العقار الواقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة لا ينعقد و لا يفيد الحكم اصلاً و يعتبر باطلاً ولا يرتب أي اثر قانوني او التزام بين طرفيه بأستثناء إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وفعلاً تم إعادة البدل إلى المدعي بموجب الحكم القضائي الصادر بالعدد 1324/ب/2015 و على هذا الاساس القانوني فأن المدعي بعد استحصاله على الحكم القضائي بأعادة البدل لا يستحق الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم له به لانه يستند على عقد باطل مما تكون دعواه فاقدة لسندها القانوني و موجبة للرد ، و لان الحكم المميز قد صدر خلاف ذلك و تأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز و إعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، وصدر القرار بالاتفاق في 17/ذو الحجة/1439هـ الموافـق 28/8/2018م .