لا يمكن التعكز على مبدأ استقرار المعاملات وحماية الغير حسن النية اذا كان تمليك القطعة للمدعى عليه باطلا بسبب تجاوزه وحصوله على قطعة سابقة وفقا لذات القرار الذي تم تخصيص
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::492/الهيئة الموسعة المدنية/2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يمكن التعكز على مبدأ استقرار المعاملات وحماية الغير حسن النية اذا كان تمليك القطعة للمدعى عليه باطلا بسبب تجاوزه وحصوله على قطعة سابقة وفقا لذات القرار الذي تم تخصيص القطعة الثانية له لان ما بني على باطل يعتبر باطل .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية. قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون. لأن المدعي إضافة لوظيفته قد طلب في عريضة دعواه البدائية الحكم بابطال قيد التسجيل العقاري للقطعة المرقمة 9/6453 م 2 المعبديات التي سجلت باسم المدعى عليه وفقاً للقرار 117 لسنة 2000 وذلك لسبق استفادته بالقطعة المرقمة 223/768 م 48 جنفته والوضاحية وفقاً لذات القرار اعلاه. وقد ثبت من خلال كتاب ملاحظية التسجيل العقاري في هيت بالعدد 3377 في 1/10/2012 بان القطعة المرقمة 223/768 م 48 جنفته والوضاحية قد تم تمليكها الى المدعى عليه بموجب كتاب مديرية بلدية البغدادية المرقم 549 في 7/2/2002 ثم قام ببيعها الى (احسان محمد مزبان( والذي بدوره قام ببيعها الى (س. س. ن) والذي قام بالتنازل عنها الى مديرية بلدية البغدادي. كما ان كتاب ملاحظية التسجيل العقاري في هيت بالعدد 2162 في 12/6/2012 اكد بأن المدعى عليه (ط. ك. ف) قد تم تمليكه العقار المرقم 9/6453 م 2 المعبديات وحمادي حسب كتاب مديرية بلدية هيت المرقم 1338 في 25/6/2005 استناداً للقرار 117 لسنة 2000 كما ان العقار 223/768 م 48 هو الاخر قد تم تمليكه الى المدعى عليه (ط. ك. ف) حسب القرار 117 لسنة 2000. كما لوحظ بان كتاب ملاحظية التسجيل العقاري في هيت بالعدد 3721 في 26/9/2013 قد أكد بأن معاملة تمليك القطعة 223/768 م 48 باسم المدعى عليه قد سجلت بالقيد العقاري المرقم 86/شباط/2005 جلد 146 ومن ثم جرت عليها عدة بيوعات ثم جرت عليها معاملة تنازل لصالح مديرية بلدية البغدادي ومن ثم تم تمليكها الى (ا. م. م). وقد تم ربط نسخة طبق الاصل من السجل العقاري للقيد المرقم 36/ت2/2009 جلد 176 والتي بموجبه تم اجراء معاملة تنازل من قبل (س. س. ن) لصالح بلدية البغدادي وذلك بتاريخ 9/11/2009. كما ان ذات الكتاب قد اكد بأن القطعة 9/6453 م 2 المعبديات قد ملكت ابتداءً الى (ف. ك. ر) بالقيد المرقم 1/ت2/2001 جلد 123 ثم جرت عليها معاملة تنازل لصالح بلدية هيت وسجلت باسمها بالقيد المرقم 75/آب/2002 جلد 128. ثم جرت عليها معاملة تمليك حسب كتاب مديرية بلدية هيت بالعدد 1138 في 25/6/2002 بموجب القرار 117 لسنة 2000 الى المدعى عليه (ط. ك. ف) وسجلت باسمه بالقيد المرقم 137/حزيران/2005 جلد 149 ثم جرت عليها عدة بيوعات واخرها باسم المشتري (ي. ع. س). وازاء ما جاء بصراحة الكتب الرسمية المذكورة سلفاً تجد هذه الهيئة ان المدعى عليه (ط. ك. ف) قد تم تمليكه القطعة المرقمة 223/768 م 48 جنفته والوضاحية وفقاً للقرار 117 لسنة 2000 وسجلت باسمه في دائرة التسجيل العقاري المختصة بتاريخ 21/2/2005. لذا فلا يمكن له بعد هذا التاريخ تمليك قطعة اخرى له وفقاً لذات القرار اعلاه الا ان الذي حصل بان المدعى عليه قد تم فعلاً تمليكه بعد ذلك القطعة المرقمة 9/6453 م 2 المعبديات وفقاً للقرار 117 لسنة 2000. وقام بالتصرف فيها بيعاً للغير ولم يثبت قيامه بالتنازل عن هذه القطعة وان التنازل الحاصل لصالح بلدية هيت لم يحصل من جانب المدعى عليه بل صدر من قبل مشتري القطعة (س. س. ن) وهو حر في التصرف بعقاره وهذا التنازل لا يجعل التمليك الخاطئ للمدعى عليه ابتداءاً صحيحاً. لذا كان على المحكمة التعاطي مع موضوع النزاع وفقاً لما جاء بيانه في الكتب الرسمية الصادرة من الدوائر ذات العلاقة التي ايدت بما لا يدع مجالاً للشك فيه بان المدعى عليه قد تم تمليكه قطعتين وفقاً للقرار 117 لسنة 2000 وهذا لا يجوز قانوناً ويكون التمليك اللاحق للقطعة 9/6453 م 2 باطلاً ولا يمكن التعكز على مبدأ استقرار المعاملات وحماية الغير حسن النية كما جاء في تسبيب محكمة الاستئناف في حكمها المميز لان ما بني على الباطل يعتبر باطلاً كما ان ما تم اثارته بخصوص عدم حفظ المعاملات الجارية على القطعة اعلاه وفقدانها لا يعتبر مانعاً من اجابة دعوى المدعي طالما سجلات التسجيل العقاري تؤكد ما جاء بالكتب الرسمية. وبامكان المحكمة استكمالاً لتحقيقاتها ربط صورة القيود الساقطة الحكم للقطعتين موضوعتي الدعوى التي سجلت باسم المدعى عليه وفقاً للقرار 117 لسنة 2000 وان تعذر ذلك اجراء المعاينة من قبلها لملاحظة حركة القيود العقارية على القطعتين وبالذات القيدين اللذين سجلت القطعتين باسم المدعى عليه وفقاً للقرار اعلاه. ولما كان الحكم المميز قد جاء خلاف ذلك مما اخل بصحته وتأسيساً على ما تقدم من اسباب قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 4/جمادي الأخرة/1439هـ الموافــق 20/2/2018م.