ان المشرع العراقي في المادة (186) من قانون المرافعات المدنية قيد دخول الشخص الثالث بصفة خصم بشروط يجب توافرها وفي مقدمتها ان يكون الدخول بناءا على طلبه
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::322/323/الهيئة الموسعة المدنية/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان المشرع العراقي في المادة (186) من قانون المرافعات المدنية قيد دخول الشخص الثالث بصفة خصم بشروط يجب توافرها وفي مقدمتها ان يكون الدخول بناءا على طلبه ومنظما لاحد الخصوم وليس من قبل المحكمة او الخصم وذلك لعدم حرمان الخصم من مرحلة من مراحل التقاضي لان المرحلة الاستئنافية هي مرحلة تقاضي بدرجة ثانية والقول بخلاف ذلك يؤدي الى حرمان الخصم من فرصة التقاضي بدرجة اولى ( امام محكمة البداءة ).
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بأن الطعنيين التمييزيين مقدمان في مدتهما القانونية قرر قبولهما شكلا . ولوحدة الموضوع قرر توحيدهما ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون لأن المدعي مدير بلدية البصرة اضافة لوظيفته قد أقام دعواه أمام محكمة البداءة ضد المدعى عليه (ق. ع. ق) وطلب فيها الحكم له بالزام المدعى عليه برفع التجاوز الحاصل من قبله والمتمثل بالبناء على جزء من العقار العائد للمدعي اضافة لوظيفته المرقم 2086/3065 الرباط الكبير والذي هو شارع عام. وبعد أجراء الكشف الموقعي من قبل محكمة البداءة بصحبة الخبير المساح والذي أيد تقريره وجود عدد من الدور والمحلات تم بنائها تجاوزاً على العقار اعلاه ومنها الدار والمحلات موضوعة الدعوى التي طلب المدعي اضافة لوظيفته رفعها وازالتها وبمساحة قدرها (255م2) مساحة الدار المؤشر باللون الاصفر ومساحة قدرها (60م2) مساحة المحلات المؤشرة باللون الاحمر. وقد انكر المدعى عليه بعائدية الدار والمحلات له وانه لم يقم بتشيدها واكد بأنها تعود لولده (ع. ق. ع). وقد أيد كتاب المجلس البلدي لحي الاحرار بالعدد 835 في 12/12/2017 بعائدية المحل والدار الى المواطن (ع. ق. ع) وسيراً مع ثبوت هذا الواقع طلبت وكيلة المدعي أمام محكمة البداءة ادخال (ع. ق. ع) شخصاً ثالثاً بصفة خصم الى جانب المدعى عليه. وقد رفضت محكمة البداءة هذا الطلب وأصدرت حكمها البدائي برد دعوى المدعي اضافة لوظيفته موضوعاً وذلك بعد ما ثبت عدم اشغال المدعى عليه للدار والمحلات موضوعة التجاوز. وبعد الطعن الاستئنافي بالحكم البدائي وبناءً على طلب المستأنف/ مدير بلدية البصرة اضافة لوظيفته تم ادخال (ع. ق. ع) شخصاً ثالثاً بصفة خصم الى جانب المستأنف عليه/ المدعى عليه/ ق. ع وقد أقر الشخص الثالث صراحة امام محكمة الاستئناف بعائدية الدار والمحلات المشيدة على العقار موضوع الدعوى والتي طلب المستأنف اضافة لوظيفته رفعها وقد اصدرت محكمة الاستئناف حكمها المميز الذي قضى بفسخ الحكم البدائي والزام الشخص الثالث برفع التجاوز الحاصل على العقار موضوع الدعوى من جهة وتأيد الحكم البدائي بخصوص المدعى عليه من جهة ثانية. وترى هذه المحكمة ان قبول محكمة الاستئناف خصومة الشخص الثالث في المرحلة الاستئنافية محل نظر. لأن الاصل في حالات تدخل الشخص الثالث بصفة خصم يحصل أمام محكمة البداءة وقبول دخول الشخص الثالث بصفة خصم في المرحلة البدائية يعتبر استثناء من مبدا ثبات المطالبة القضائية بعنصرها الشخصي. الا ان الحاجة المفروضة التي يفرزها الواقع العملي نتيجة تحرك الخصومة جعلت الوسيلة الفضلى لسد هذه الحاجة نتيجة تحرك الخصومة وتطورها هي تدخل الشخص الثالث بصفة خصم بصورة اختيارية او جبراً عنه في المرحلة البدائية لمسوغات عمليه بحته. اما حالة قبول تدخل الشخص الثالث بصفة خصم في المرحلة الاستئنافية. فأن المادة (186) بفقرتيها (1 و2) قد عالجت ذلك والتي نصت
لا يجوز تدخل الشخص الثالث في الاستئناف الا اذا طلب الانضمام الى احد الخصوم او كان يحق له الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير.
يجوز للمحكمة الى ما قبل ختمام المرافعة ادخل شخص ثالث لم يكن خصماً في الحكم المستأنف).
ووفقاً لهذا النص فأن المشرع العراقي قيد دخول الشخص الثالث بصفة خصم في مرحلة الاستئناف بثلاثة شروط وهي
ان يكون بناءً على طلب الشخص الثالث منضماً الى احد الخصوم.
او كان يحق له الطعن بطريق اعتراض الغير.
وان يكون طلب التدخل للشخص الثالث مقدماً قبل ختام المرافعة والشرط الاول والثاني المنصوص عليها بالفقرة (1) م 186/ يجب توافرهما او احدهما بصورة متلازمة غير منفصلة مع الشرط الثالث المنصوص عليه بالفقرة (2) من م 186 لأن هذه الفقرة تعتبر مكملة للفقرة (1) ولا يمكن اعمالها أي الفقرة (2) بمعزل عن الفقرة (1) المادة 186 من قانون المرافعات المدنية.
والحكمة التشريعية التي دعت المشرع العراقي في المادة اعلاه الى حصر دخول الشخص الثالث بصفة خصم بناءً على طلبه وان يكون منضماً لاحد الخصوم وليس من قبل المحكمة او الخصوم هو عدم حرمان الخصم من مرحلة من مراحل التقاضي لأن المرحلة الاستئنافية هي مرحلة تقاضي بدرجة ثانية والقول بخلاف ذلك يؤدي الى حرمان الخصم من فرصة التقاضي بدرجة اولى في المرحلة البدائية لذا فلا مجال للحديث هنا عن قبول دخول شخص ثالث بصفة خصم في المرحلة الاستئنافية بناءً على طلب احد الخصوم او من قبل المحكمة من تلقاء نفسها لأن المادة (186) بفقرتيها من قانون المرافعات المدنية بقبولها دخول الشخص الثالث بصفة خصم في المرحلة الاستئنافية الى جانب احد الخصوم حتمته الضرورات العملية كما في حالة الوارث الذي لم يخاصم في المرحلة البدائية وصدر حكم على تركة مورثه فوفقاً للنص اعلاه يحق لهذا الوارث الدخول في الدعوى في المرحلة الاستئنافية وذلك لدعم موقف الوارث الذي كان ممثلاً عن التركة في المرحلة البدائية وما يترتب على ذلك بتحقق المنفعة له المتمثلة بعدم تحمله المبلغ المحكوم به بقدر حصته من التركة وهنا تدخل الشخص الثالث بصفة خصم الى جانب الوارث في المرحلة الاستئنافية لا يتعدى كونه وسيلة دفاع ولا ينطوي على طلبات جديدة لم تتصدى لها محكمة البداءة. لذا فأن قبول دخول الشخص الثالث بصفة خصم في المرحلة الاستئنافية يعتبر استثناء عن استثناء اخر في المرحلة البدائية والمتمثل بقاعدة (مبدأ ثبات المطالب القضائية بعنصرها الشخصي) أمام محكمة البداءة كأصل عام والاستثناء عند قبول دخول الشخص الثالث بصفة خصم. وقبول دخول الشخص الثالث بصفة خصم باعتباره استثناء. لا يجوز التوسع به او القياس عليه لان ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ولان الثابت بان شروط المادة (186) بفقرتيها غير متحققة عند قبول محكمة الاستئناف دخول الشخص الثالث بصفة خصم (ع. ق. ع) في المرحلة الاستئنافية لان الدخول لم يكن بناءً على طلبه كما لا يحق له الطعن بالحكم البدائي بطريق اعتراض الغير لان الحكم البدائي المستأنف قد قضى برد دعوى المدعي اضافة لوظيفته وهذا الحكم لا يمس حقوقه بأي شيء أي الشخص الثالث. لذا فأن اتجاه محكمة الاستئناف بقبول دخول الشخص الثالث في المرحلة الاستئنافية خطأ لا يمكن تجاوزه لأن خصومة المدعى عليه في الدعوى ابتداءً غير صحيحة وليست ناقصة حتى يمكن اكمالها في المرحلة البدائية فمن باب اولى لا يمكن اكمالها في المرحلة الاستئنافية فكان على محكمة البداءة ان ترد دعوى المدعي اضافة لوظيفته من جهة الخصومة عملاً باحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية وليس للاسباب الواردة في الحكم البدائي المستأنف مما يقتضي على محكمة الاستئناف ان ترد طلب ادخال الشخص الثالث الى جانب المستأنف عليه/ في المرحلة الاستئنافية لعدم جواز ذلك قانوناً وان تؤيد الحكم البدائي من حيث النتيجة تجاه المدعى عليه. وليس كما جاء في الحكم المميز الذي خلطت فيه محكمة الاستئناف في حكمها بين التأيد من جهة والفسخ من جهة اخرى وشتان ما بين تأيد الحكم البدائي وفسخه ولما كان الحكم المميز قد صدر على خلاف ما سلف ذكره وبيانه فيكون حرياً بالنقض. وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق من حيث النقض وبالأكثرية من حيث التسبب في 30/محرم/1440هـ الموافـــــق 10/10/2018 م.