ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::76/13/الهيئة الموسعة المدنية/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
عقد بيع العقار المبرم بين الطرفين والمشتمل على كافة اركانه يكون عقدا صحيحا لا ينال من صحته عدم تحقق الاشغال ما دام لم يتمسك به البائع ولا يجوز للغير التمسك بشرط الاشغال لانه ليس طرفا بالعلاقة التعاقدية مابين البائع والمشتري .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد بأن الطعنين التمييزيين مقدمان في مدتهما القانونية ولاشتمالهما على اسبابهما قرر قبولهما شكلاً ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معاً. وعند عطف النظر على الحكم المميز تبين بأنه مخالف للأصول واحكام القانون وان اصرار محكمة الاستئناف على حكمها المنقوض لم يكن في محله وذلك لان الثابت من وقائع الدعوى وادلتها الثبوتية بان المدعي (المميز عليه) شغل العقار موضوع الدعوى ابتداءً كونه احد موظفي شركة نفط الجنوب وبعد عام 2003 تم شموله باجراءات اجتثاث البعث واقصائه من وظيفته في الشركة وانقطعت علاقته بالوظيفة العامة وكان يتعين عليه في هذه الحالة رد العقار الى المالك وهو شركة نفط الجنوب الا انه استمر شاغلاً للعقار وتجاوزاً وبذلك يكون غاصباً له والغصب لا يكون سبباً للملك باعتباره عملاً غير مشروع وإذ ان المدعى عليه الثاني (ع. ح. م) يعمل موظفاً في شركة نفط الجنوب فقد تم تخصيص العقار له وعلى الرغم من انه لم يشغله الا انه تم استقطاع بدلات الايجار منه وبعد عدة سنوات على التخصيص تم بيع العقار له بموجب العقد المؤرخ 5/4/2015 وببدل مقداره مائة وثمانية واربعون مليون وثلثمائة وعشرون الف دينار من دون مزايدة علنية استناداً الى الاستثناء الواردة في قانون بيع وايجار اموال الدولة وسجل العقد بالتراضي في مديرية التسجيل العقاري المختصة واكتسب شكله النهائي وسجلات التسجيل العقاري وسنداتها حجة على الناس كافة بما دون فيها ولا يجوز الطعن فيها الا بالتزوير (المادة 10/1) من قانون التسجيل العقاري النافذ وان عدم اشغال المدعى عليه الثاني للعقار خلافاً للضوابط المعمول بها بشأن تمليك العقارات السكنية الحكومية الى شاغليها لا يعد سبباً كافياً لبطلان عقد بيع العقار المبرم بين المدعى عليهما اذ ان العقد لا يكون باطلاً الا اذا تخلف احد اركانه الاساسية وهي الرضا او المحل او السبب وفي بيع العقار ركن (الشكل) فاذا تخلف احد هذه الاركان كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ويستطيع التمسك بهذا البطلان المتعاقد والغير واذا ما بطل عقد بيع العقار بسبب تخلف احد اركانه ترتب عليه بطلان القيد العقاري لان حقيقة ابطال قيد العقار ما هو الا بطلان عقد البيع المسجل في الدائرة المختصة ولأن اشغال المدعى عليه الثاني شرط وليس ركناً في عقد البيع المشار اليه اعلاه فأن عدم تحققه لا يترتب عليه بطلان العقد بطلاناً مطلقاً ولا يجوز للغير وهو هنا المدعي التمسك بهذا البطلان لانه ليس طرفاً في العلاقة التعاقدية ما بين البائع والمشتري والتي تحكم اخلال او عدم اخلال أي منهما بهذا الشرط وتنحصر اثاره فيما بينهما فقط ولا تتعدى الى الغير وبذلك لا يحق للمدعي التمسك بشرط عدم اشغال المدعى عليه الثاني للعقار موضوع الدعوى بقصد ابطال قيده المسجل باسمه في الدائرة المختصة لاسيما وان عدم الاشغال كان بسبب من ان المدعي نفسه استمر شاغلاً للعقار تجاوزاً وقد اقيمت عليه الدعوى بمنع المعارضة في منفعة العقار وطلب استرداده والمستأخرة لحين حسم هذه الدعوى وإذ ان عقد بيع العقار المبرم بين المدعى عليهما الاول والثاني قد توافرت فيه اركان العقد كافة لذا يكون عقداً صحيحاً ولا ينال من صحته عدم تحقق شرط الاشغال مادام لم يتمسك به البائع ولم يتم الطعن بالعقد بالتزوير مما يجعل دعوى المدعي للأسباب المتقدمة مفتقرة للسند القانوني وواجبة الرد واذ ان الحكم المميز قضى على خلاف ذلك مما يقتضي نقضه لذا واستناداً للمادة (210/3) مرافعات مدنية قرر نقض الحكم المميز واعادة الاضبارة لمحكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 4/جمادي الأخرة/1439هـ الموافــق 20/2/2018م.

 

سنە قرارات مدنی