ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::3840/الهيئة الاستئنافية عقار/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان عدم تنفيذ الالتزام العقدي لسبب اجنبي يعطي الحق للمتعاقد الاخر (المشتري) المطالبة فقط باعادة المبلغ المدفوع من قبله ولا يجوز المطالبة بفسخ العقد لان العقد انفسخ نتيجة السبب الاجنبي وذلك استنادا للمادة (179) من القانون المدني .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون لان المدعية قد طلبت في عريضة دعواهـــا البدائية الحكم لها بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين المدعى عليه اضافة لوظيفته بتاريخ 18/9/2013 مع اعادة المبالغ المسددة من قبلها له على شكل اقساط البالغة اثنان وعشرون مليون وثمانية وعشرون الف دينار وقد استندت المدعية بالمطالبة على عقد البيع والشراء اعلاه الذي تضمن قيام المدعى عليه بيع شقة سكنية للمدعية في مجمــع التاجيات السكني /العمارة 26 A /الطابق الارضي 2 u رقم الشقة 102 مساحتها 107م2 بمبلغ قدره ثمانية وستون الف وأربعمائة وتسعة دولار واثنان وسبعون سنتا سددت المدعية (المشترية) منه المبلغ المطالب به اعلاه ولدى التأمل بالدعوى ومرفقاتها الرسمية وجد بان المدعى عليه وزير الاسكان والتعمير /اضافة لوظيفته قد ابرم ابتداءا العقد الاستماري المرقم 1/استثمار /5 في 2/5/2013 مع المستثمر شركة سيكشنز للمقاولات والتجارة المحدودة البريطانية الجنسية وبموجب هذا العقد تقوم الشركة اعلاه بتصميم وتجهيز وتنفيذ وصيانة المجمع السكني في (موقع بغداد التاجيات) على القطعة المرقمة 1/23م28 تاجيات بمبلغ اجمالي قدره مائة وستة مليون واربعمائة الف وثلاثمائة واربعة دولار امريكي يتم تسديدها على شكل اربع دفعات وتكون مدة تنفيذ العقد ستة وثلاثون شهرا" تبدأ بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الموقع ولا يتجاوز ثلاثون يوما من تاريخ توقيع العقد وعلى اساس هذا العقد الاستثماري أبرمت وزارة الاسكان والتعمير مع المدعية عقد بيع وشراء شقة سكنية في المجمع السكني المؤرخ 18/9/2013 والذي تضمن التزامات البائع والمشتري ومنها ضمنها ما جاء بالفقرة (7) بالتزام الطرف الاول (وزارة الاسكان والتعمير) بتسجيل الشقة باسم المشترية (المدعية) خلال فترة سنة واحدة من تاريخ الاستلام الاولى للمشروع ولم يتم تنفيذ هذه الفقرة لان الذي حصل عدم التزام وزارة الاسكان ببنود العقد الاصلي الاستثماري وذلك بعدم تسديدها المبالغ المستحقة الدفع بتاريخها المحدد بالعقد للمستثمر الشركة البريطانية بموجب البند ثانيا"/2/أ والبالغة ستة ملايين ومائة وخمسون الف واربعون دولارا رغم انذار الوزارة بالتسديد مما حدا بالشركة الى اقامة دعوى للمطالبة بفسخ العقد الاستثماري والزام الوزارة بتسديد مستحقات الشركة وبعد سلسلة من المرافعات بداءة واستئنافا . اصدرت محكمة استئناف بغداد/الرصافة بصفتها الاصلية حكمها بالعدد 366/س/2016 في 8/2/2016 الذي قضى بفسخ الحكم البدائي بالعدد 400/ب/2015 في 13/12/2015 الصادر من محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية كليا . وفسخ العقد الاستثماري المرقم 1/استثمار/5 في 2/5/2013 والحكم بالزام المدعى عليه وزير الاسكان والتعمير بتأديته للمدعي الشركة البريطانية مبلغ قدره ستة ملايين ومائة وخمسون الف وخمسة واربعون دولارا" وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية بتصديقه تمييزا وتصحيحا والنقطة الواجبة الحل هي البحث عن مصير عقد بيــع وشراء الشقة السكنية المبرم بين المدعية والمدعى عليه /اضافة لوظيفته بعد الفسخ القضائي للعقد الاستثماري للمجمع السكني في التاجيات برمته وترى هذه المحكمة ان العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليه اضافة لوظيفته وبيع وشراء الشقة السكنية هو ايضا عقد من نوع خاص ولا يعتبر عقدا باطلا وذلك للالتزام والترابط المصيري بينه وبين العقد الاستثماري الاصلي كما ان عقد البيع للشقة قد قضى صراحة شموله باحكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل وهو بهذا يعتبر فرصة استثمارية لطرفيه ولان العقد الاستثماري الذي ابرمته وزارة الاسكان والتعمير مـــع الشركة البريطانية المتعلق بمشروع استثماري سكني قد تم فسخه وجاء بسبب سوء الوضع المالي للوزارة نتيجة الازمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالبلد ومطلع سنة 2014 ولم يعد للعقد الاستثماري الاصلي أي وجود ولاستمرار الازمة المالية بعد فسخ العقد الاصلي والمقترنة بعدم احالة المشروع مرة اخرى الى مستثمر جديد فتكون هذه الواقعة المركبة والمتتابعة سببا اجنبيا قد طرأ اثناء نفاذ عقد بيع وشراء الشقة السكنية بين المدعية والمدعى عليه اضافة لوظيفته والذي لا يستطيع دفعه وما نتج عن ذلك استحالة تنفيذ ما التزم به بالفقرة (7) من العقد بتسجيل الشقة بأسم المشترية (المدعية) خلال سنة من تاريخ الاستلام الاصلي ولان عدم تنفيذ الالتزام لسبب اجنبي تعطي الحق للمتعاقد الاخر (المشتري) فقط المطالبة بإعادة لمبلغ محدد من قبله للطرف الاخر ولا يجوز المطالبة بفسخ العقد لان المبيع قد ملك حكما وبهذا فان العقد قد انفسخ نتيجة السبب الاجنبي وذلك استنادا لصراحة نص المادة (179) من القانون المدني والتي بتحققها يمتنع على المتعاقد اللجوء الى الفسخ القضائي مما كان على المحكمة رد دعوى المدعية بطلب فسخ العقد وإجابة دعواها فقط بإعادة المبلغ المسدد من قبلها للمدعى عليه /اضافة لوظيفته ولما كان الحكم المميز قد صدر على خلاف ذلك مما اخل بصحته وتأسيسا على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة (210/3)مرافعات مدنية في 13/8/2018م .

سنە قرارات مدنی