ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2522/2523/الهيئة الاستئنافية عقار/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
عندما تكون العلاقة القانونية ما بين المدعي والمدعى عليه يحكمها عقد بيع العقار الذي تم تسجيله في دائرة التسجيل العقاري المختصة فان موضوع زيادة او نقصان المساحة تحكمه المواد القانونية التي عالجت احكام تسليم المبيع في القانون العراقي ولا يعتبر هذا صورة منصور الكسب بدون سبب وهي حالة المدفوع بدون وجه .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعنين التمييزين مقدمان في مدتها القانونية قرر قبولهما شكلاً ولوحدة الموضوع قرر توحيدهما ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون لان دعوى المدعيه قد انصبت على قيام المدعى عليهم ببيع جزء من سهامهم في العقار المرقم 560/9 زوية ببدل قدره 1700 دولار للمتر المربع الواحد وان المساحه المباعة هي (364م2) أي ان مجموع البدل هو (618800) دولار وبعد تسجيل العقار بأسمها تبين ان المساحة الفعليه هي (314م2) أي انها قد رفعت اكثر من السعر المطلوب لذا طلبت بفرق السعر البالغ 850000 دولار ولدى الاطلاع على سند التسجيل العقاري للعقار 510/9 زويه لوحظ فيه دارين مفرزة بصورة غير رسميه ونوعه ملك صرف ومساحته (7 اولك و18,87 م) مسجل بالقيد المرقم 654 في 24/5/2016 مجلد 126 بأسم مجموعه من ضمنهم الشركاء من ضمنهم المدعيه مما يقضي ابتداء ربط خارطة العقار اعلاه الاصلية المعتمدة في دائرة التسجيل العقاري المختصة وادخال رئيس الشعبه الفنيه في دائرة التسجيل العقاري للاستيضاح منه عن مساحة العقار الكلية وحيث اذا كان هناك نقص او زيادة فيه وهل الخلل في الخارطة وعدم دقتها ام في سند التسجيل العقاري كما لوحظ بأن المدعيه تستند بدعواها على مقاولة البيع العرقيه المحررة بتاريخ 9/12/2015 والمتضمنة قيام ورثه المرحوم علي داود ببيع دار سكن مسلح قديم المرقم 560/9 زويه وبمساحة قدرها (364م) وببدل قدره الف وسبعمائة دولار امريكي للمتر المربع الواحد للمشتري (ف. ح. هـ) التي اكدت المدعيه بأنه زوجها ووكيلها في مقاولة البيع رغم عدم ابراز ما يؤيد ذلك مما يقتضي ادخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه اما بخصوص معامله البيع الرسميه في دائرة التسجيل العقاري فقد ثبت فيها قيام المدعى عليهم ببيع كافة سهامهم الى المدعية ولم يتم تثبيت مقدار المساحة المباعة ولان البيع يتم في العقارات بالسهام وليس بالامتار والعبرة بما تم تسجيله بأسم المدعية من سهام وللوقوف على ذلك يقتضي انتخاب سبعه خبراء مساحين جدد واجراء الكشف بصحبتهم لبيان عدد السهام المباعة للمدعية وفيما اذا كانت هذه السهام تعادل 364 م1 من عدمه مع عدم التنفيذ بموضوع اشغالها لأحد الدارين المفرزة بصورة غير رسمية اذ ان اشغالها للدار المفرزة بصورة غير رسمية وبمساحة اقل لا يعني ذلك بأن السهام المباعة اقل من المتفق عليها البالغة (364م) والتي يتم تحديدها من قبل الخبراء المساحين بالنسبة لعموم مساحة العقار المشاع والبالغة (718,8 م) وليس لجزء منه مفرز بصورة غير رسميه كما لوحظ بان محكمة الاستئناف اسست حكمها المميز على احكام المادة (233/1) من القانون المدني التي عالجت احكام صورة من صور الكسب بدون سبب الا وهي حاله المدفوع بدون وجه حق رغم ان العلاقة مابين المدعيه والمدعى عليهم هي علاقة تعاقدية ناتجة من عقد البيع وموضوع زيادة مساحة العقار المباع او نقصانه تحكمه المواد التي عالجت احكام تسليم المبيع في القانون المدني العراقي ولما كان الحكم المميز قد صدر على خلاف ما تم ذكره وبيانه مما اخل بصحته . وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة (210/3) مرافعات مدنيه في 31/7/2018م.

سنە قرارات مدنی