ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::293/الهيأة الموسعة المدنية/2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اجر المثل تعويض عن منفعة وهو يقوم مقام الفائدة ولا يصح الفائدة على متجمد الفوائد ولهذا لا يحكم بالفائدة عن اجر المثل .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية وجد بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ولاشتماله على اسبابه قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز تبين بأنه مخالف للأصول واحكام القانون وذلك لان المبلغ المحكوم به (المميز) والمطالب بدفع الفوائد القانونية عن التأخير في الوفاء به ترتب بذمته عن أجر مثل غصب منفعة العقار المرقم 118/129 بتاويين ولما كان اجر المثل هو تعويض عن غصب منفعة العقار (عمل غير مشروع) ولم يكن معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام الا بعد تقديره عن طريق القضاء والحكم به وبناءً عليه لا يستحق المدعي (المميز عليه) الفوائد القانونية عن التأخير في تسديده حتى وان صدر به حكم قضائي واكتسب درجة البتات لعدم تحقق شروط الفوائد على وفق المادة (171) من القانون المدني والتي اشترطت للحكم بالفوائد ان يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به وهذا غير متحقق في اجر المثل فضلاً عن ذلك فأن الفوائد يلزم المدين بها على سبيل التعويض عن التأخير ولا يجوز للدائن ان يتقاضى تعويضاً عن التعويض كما ان اجر المثل تعويض عن منفعة وهو يقوم مقام الفائدة ولا يصح استيفاء الفائدة على متجمد الفوائد ولهذا لا يحكم بالفائدة عن اجر المثل لاسيما وان المدعي نفذ الحكم الصادر لمصلحته بأجر المثل لدى مديرية التنفيذ المختصة وكان بامكانه تحصيل المبلغ بالطرق التي نص عليها قانون التنفيذ مما يجعل دعواه لا سند لها من القانون وواجبة الرد وكان المتعين على محكمة الاستئناف ان تقضي بتأييد الحكم الصادر من محكمة البداءة إذ قضى برد دعوى المدعي للاسباب المتقدمة لذا واستناداً للمادة 210/3 مرافعات مدنية قرر نقض الحكم المميز واعادة الاضبارة لمحكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 27/محرم/1439هـ الموافـق 17/10/2017م.

 

سنە قرارات مدنی