لا يجوز لرئاسة الادعاء العام الطعن لمصلحة القانون بالحكم البدائي الصادر من المحاكم التي كانت لفترة من الفترات خاضعة اداريا وقضائيا الى اقليم كردستان العراق والذي سبق تاييده
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1589/الهيأة الاستئنافية عقار/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز لرئاسة الادعاء العام الطعن لمصلحة القانون بالحكم البدائي الصادر من المحاكم التي كانت لفترة من الفترات خاضعة اداريا وقضائيا الى اقليم كردستان العراق والذي سبق تاييده استئنافا وتصديقه تمييزا من قبل محكمة تمييز اقليم كردستان العراق وفقا لاوضاع قانونية كانت سائدة انذاك حتمتها ظروف استثنائية .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بان المدعي اقام دعواه البدائية امام محكمة بداءة خانقين وطلب فيها الحكم بالزام المدعى عليه مدير بلدية خانقين اضافة لوظيفته بتسجيل القطعة المرقمة 3/737و8 حاج قره وذلك لسبق قيامه بشراء القطعة عن طريق المزايدة العلنية وبعد سلسلة من المرافعات الحضورية العلنية اصدرت محكمة بداءة خانقين حكمها بالعدد 49/ب/2004 في 26/9/2004 تضمن الزام المدعى عليه مدير بلدية خانقين بتسجيل القطعة المرقمة 3/737م8 حاج قره باسم المدعي وبعد ان تم استئناف هذا فقد تم تاييده بموجب قرار الحكم الصادر من محكمة استئناف كركوك في السليمانية بالعدد 76/س/2005 في 31/8/2005 وبعد الطعن التمييزي بهذا الحكم تم تصديقه بموجب قرار محكمة تمييز اقليم كوردستان/العراق بالعدد 19/هيئة مدنية استئنافية/2005 في22/9/2005 وبعد ذلك قدم المدعى عليه مدير بلدية خانقين اضافة لوظيفته الى رئاسة الادعاء العام لائحته المؤرخة 14/2/2006 يطلب فيها الطعن لمصلحة القانون بقرار محكمة بداءة خانقين اعلاه ونقضه وطلبت رئاسة الادعاء العام قبول الطعن لمصلحة القانون وترى هذه الهيئة ان الحكم الصادر من محكمة بداءة خانقين قد تم استئنافه من قبل مدير بلدية خانقين اضافة لوظيفته امام محكمة استئناف كركوك في السليمانية والتي تخضع اداريا وبالنتيجة قضائيا الى اقليم كوردستان/ العراق بالعدد 19/هيئة مدنية استئنافية/2005 في 22/9/2005 وبعد ذلك قدم المدعى عليه مدير بلدية خانقين اضافة لوظيفته الى رئاسة الادعاء العام لائحته المؤرخة 14/2/2006 يطلب فيها الطعن لمصلحة القانون بقرار محكمة بداءة حانقين اعلاه ونقضه وطلبت رئاسة الادعاء العام قبول الطعن لملحة القانون وترى هذه الهيئة ان الحكم الصادر من محكمة بداءة خانقين قد تم استئنافه من قبل مدير بلدية خانقين اضافة لوظيفته امام محكمة استئناف كركوك في السليمانية والتي تخضع اداريا وبالنتيجة قضائيا الى اقليم كوردستان/ العراق وقد اصدرت محكمة الاستئناف حكمهت بتاييد الحكم البدائي والذي اكتسب الدرجو القطعية بتصديقه تمييزا ووفقا لهذا الواقع القانوني لا يجوز الطعن بالحكم البدائي عن طريق الطعن لمصلحة القانون بواسطة رئاسة الادعاء العام امام هذه المحكمة لان الحكم البدائي قد خضع للطعن به استئنافا وتمييزا امام المحاكم التابعة لاقليم كوردستان/العراق وقد استقرت الاوضاع القانونية على ضوء تلك الاكام والتي لا ينال منها الاوضاع التي سادت في حينه السياسة منها والامنية والادارية التي رافقت احداث ما بعد 9/4/2003 في البلاد والتي القت بضلالها الواقع الاداري والقضائي في المناطق المتنازع عليها ومنها قضاء خانقين والذي بموجب سياسة الامر الواقع والتي اقترنت بالتوافقات السياسية والمجتمعية جعلت هذا القضاء المتنازع عليه في بعض الفترات يخضع اداريا الى اقليم كوردستان/ العراق وماترتب على ذلك تبعية محكمة قضاء خانقين اداريا وقضائيا الى الاقليم كما ان صدور بيان مجلس القضاء الاعلى دائرة شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام رقم 158 لسنة 2017 في 23/10/2017 والذي بموجبه تم اعادة الامور الى نصابها الحقيقي بعد ارتباط المناطق المتنازع عليها بالحكومة الاتحادية وتوليها ادارة الامور الادارية في تلك المناطق ومنها فضاء خانقين وعلى هذا الاساس وبموجب البيان اعلاه تم تسميته محكمة بداءة خانقين في محافظة ديالى باسم (دار القضاء في خانقين) ترتبط برئاسة محكمة استئناف ديالى وتضم محكمة بداءة ومحكمة احوال شخصية ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق وقد اصبح هذا البيان نافذا من تاريخ صدوره وتم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 4468 في 6/11/2017 ولان هذا البيان باعتباره قانونا لا يسري باثر رجعي لان القانون لا يعمل به الامن وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي يغر ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام الاداب (المادة/10) من القانون المدني اما بعد صدور هذا البيان فان الاحكام والقرارات التي تصدرها محاكم دار القضاء في خانقين فيتم الطعن بها وفقا للقانون امام محكمة التمييز الاتحادية او الاستئناف او محكمة الجنايات او محكمة الاحداث التابعة لرئاسة محكمة استئناف ديالى وتكون هذه المحاكم حصرا هي المرجعية القضائية في نظر الطعون التي ترد على الاحكام والقرارات بعد صدور بيان مجلس القضاء الاعلى ولا يجوز لاي محكمة اخرى تجاوز هذا الاختصاص والتصدي بنظر الطعون التي ترد على تلك الاحكام والقرارات وبخلاف ذلك تكون قرارات تلك الجهات معدومة لا ترتب اي اثر قانوني كونها قد صدرت بخلاف ما جاء ببيان مجلس القضاء الاعلى وصغوه القول مما سلف ذكره وبيانه فان الطعن لمصلحة القانون المقدم من قبل رئاسة الادعاء العام الوارد على قرارا محكمة بداءة خانقين واجب الرد وذلك لسبق تاييد الحكم البدائي استئنافا وتصديقا من قبل محكمة تمييز اقليم كوردستان/ العراق سنة 2005 وفقا لاوضاع قانونية سائدة انذلك حتمتها ظروف استثنائية وتاسيسا على ما تقدم قررت المحكمة رد الطعن لمصلحة القانون المقدم من قبل رئيس الادعاء اضافة لوظيفته وصدر القرار بالاتفاق في 28/3/2018م.