العقد الاستثماري المبرم بين طرفي الدعوى ملزم للجانبين ويقتضي تنفيذه وفقا لما اشتمل عليه .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::397/الهيئة الموسعة المدنية/2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
العقد الاستثماري المبرم بين طرفي الدعوى ملزم للجانبين ويقتضي تنفيذه وفقا لما اشتمل عليه .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية. قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه صحيح وموافق لأحكام القانون كونه قد جاء اتباعاً لقرار النقض الصادر من هذه المحكمة بالعدد 43/الهيئة الاستئنافية/2017 في 8/1/2017. لأن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها بأن شركة المدعية قد تعاقدت مع المدعى عليه مديرية بلدية البصرة بموجب العقد الاستثماري بالعدد (1) في 18/2/2013 على قيام شركة المدعية بإنشاء مجمع سكني استثماري (مشروع سعفة البصرة السكني) على القطعة المرقمة 2393/1 الرباط بمجموع 1822 وحدة سكنية، مقابل التزام دائرة المدعى عليه بلدية البصرة بنقل ملكية العقار اعلاه باسم الشركة باعتبارها مالكة له ووضع اشارة عدم التصرف لحين تنفيذ العقد من قبل الشركة وقد ثبت لمحكمة الاستئناف بأن الفقرة (خامساً) من العقد الاصلي قد الغيت بكافة فقراتها والمتعلقة بخدمات البنية التحتية وانجازها من ماء ومجاري واتصالات وطرق ومدارس وكهرباء وذلك بموجب ملحق العقد المؤرخ 4/6/2014، وانتقل تنفيذ هذا الالتزام على محافظة البصرة وذلك لشمولها بقرار مجلس محافظة البصرة بالعدد 576 في 16/1/2013، ولأن وكيل المستأنف عليه بلدية البصرة إضافة لوظيفته قد أوضح صراحة في محضر جلسة 16/8/2017 بأن المشكلة الوحيدة مع الشركة المدعية هي موضوع اكمال خدمات البنى التحتية للمشروع الاستثماري السكني وبعد انجازها تقوم دائرة المدعى عليه برفع اشارة الحجز على الجزء المنجز. ولأن الثابت بأن القطعة المرقمة 2393/1 الرباط الكبير قد تم تسجيلها باسم شركة الصقر الجارح للاستثمارات العقارية في دائرة التسجيل العقاري المختصة وتم افرازها الى عدة عقارات تبدأ من التسلسل 2393/10 الى 2393/356 وسجلت بالقيود العقارية من 1 الى 537/نيسان/2016 مجلد 198 وتم وضع اشارة عدم التصرف ولرفع هذه الاشارة ينبغي تحقق امرين متلازمين أولها انجاز الشركة التزامها بموجب العقد وثانيهما موافقة هيئة الاستثمار التي منحت الاجازة الاستثمارية. ولأن التحقيقات التي اجرتها محكمة الاستئناف ايدت بصورة واضحة وصريحة بما لا يدع مجالاً للشك فيها بأن الشركة قد نفذت التزاماتها بالجزء المطلوب رفع اشارة عدم التصرف وهي الوحدات العقارية السكنية التي تقع ضمن الزون (A) وحسبما هو ثابت من محضر الكشف والمعاينة الذي اجرته محكمة الاستئناف. كما ان موافقة الهيئة الوطنية للاستثمار كانت واضحة وصريحة بموجب كتابهم بالعدد 181 في 27/1/2016 والذي أكد بان احكام العقد الاستثماري المرقم 1 في 4/6/2014 المبرم بين المستثمر (شركة ص ج) ومديرية بلدية البصرة قد حددت التزامات محافظة البصرة بانشاء البنى التحتية للمشروع السكني لشموله بقرار مجلس المحافظة المرقم 576 في 16/1/2013 وان المستثمر غير مسؤول عن تأخر المحافظة بانجاز البنى التحتية للمشروع ولا مانع من رفع اشارة عدم التصرف عن الجزء المنجز (A) مما تكون والحالة هذه دعوى المدعي/ المستأنف واردة قانوناً. لأن العقد الاستثماري المبرم ما بين طرفي الدعوى ملزم للجانبين ويقتضي تنفيذه وفقاً لما اشتمل عليه. ولرفض دائرة بلدية البصرة برفع إشارة عدم التصرف عن الوحدات السكنية المنجزة البالغة 356 عقار بحجة عدم تنفيذ البنى التحتية للمشروع وقد ثبت قانوناً واتفاقاً عدم علاقة شركة المدعي بذلك وذلك استناداً لصراحة نص قرار مجلس المحافظة بالعدد 576 لسنة 2013 وان ايقاف تنفيذ هذا القرار لاحقاً بعد تعديل العقد الاستثماري بسبب تقليص الموازنة وعدم توافر السيولة المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية للمشروع وحسبما هو ثابت من اجابة مجلس محافظة البصرة فان هذا ان صح لا يرتد على شركة المدعية ولا ينال من الاتفاق المبرم بينهما في 4/6/2014 والقول بخلاف ذلك يتقاطع مع مبادئ واهداف قانون الاستثمار بضرورة تشجيع الاستثمارات ودعم عملية تأسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الاصعدة الاقتصادية ولا يتم ذلك الا بعلاقات قانونية وتعاقدية تتسم بالوضوح والاستقرار وتنفيذ الالتزامات التعاقدية وفقاً لبنود العقد وما يترتب على ذلك من جعل البلد جاذباً للاستثمارات لا طارداً لها. ولأن العقد الاستثماري يجب تنفيذه عيناً متى ما كان ذلك ممكناً ولا يصار الى البدل الا اذا تعذر التنفيذ العيني ولان دائرة المدعى عليه/ المستأنف عليه/ بلدية البصرة ترفض التنفيذ العيني برفع اشارة عدم التصرف على الوحدات السكنية المنجزة في المشروع ولطلب الشركة المدعية ذلك فأن على بلدية البصرة تنفيذ عين ما التزمت به رضاءاً أو قضاءً ان امتنعت عن التنفيذ العيني. وهذا ما قضت به محكمة الاستئناف بموجب حكمها الاستئنافي المميز والذي متفقاً وحكم القانون للاسباب الواردة فيه وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية. مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28/ربيع الثاني/1439هـ الموافـق 16/1/2018م.