ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::35/حيازة الطرفين للعقار غير مشروعة/2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
المدعي لا يكتسب حقا عليه ولا يكافأ على غصبه وان كان المدعى عليهم غاصبين ايضا لان الحقوق تعود للمالك (وزارة المالية) .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً، وبعد عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وجاء اتباعاً لقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 541/الهيئة الاستئنافية/2016 في 14/8/2016 حيث ان العقار المرقم 24 م 3 البدير يعود لوزارة المالية وان المحكمة ادخلت مدير عقارات الدولة في الديوانية/ إضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح كون دائرته هي الجهة المالكة للعقار وذكر وكيله في جلسة يوم 17/3/2016 بعدم صدور اية موافقة من دائرته لاي طرف من اطراف الدعوى باستغلال العقار المذكور مما يكون الطرفين متجاوزين وان رئيس لجنة الاستيلاء بمديرية زراعة الديوانية افاد بان كل ما مشيد على العقار المذكور من ابنية او غراس دون موافقة الجهة المالكة (وزارة المالية) يعد تجاوزاً وان ما مثبت بسند التسوية المتعلق باسكان جماعة غازي محمد البدر هو واقع حال ولا تترتب عليه اية حقوق وبذلك فقد ثبت للمحكمة ان طرفي الدعوى شيدو الدور على العقار موضوع الدعوى تجاوزاً دون موافقة وزارة المالية مما يكونون غاصبين لمنفعته وان ما ورد بالمادة (1158) من القانون المدني تخص حيازة عقار غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري وان حقوق الارتفاق تترتب لعقار على عقار اخر وان حيازة الطرفين للعقار غير مشروعة وبذلك فان المدعي لا يكتسب حقاً عليه ولا يكافأ على غصبه وان كان المدعى عليهم غاصبين أيضاً لان الحقوق تعود للمالك (وزارة المالية) مما تكون الدعوى واجبة الرد لخلوها من السند القانوني، عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاكثرية في 29/جمادي الأخر/1438هـ الموافـق 28/3/2017م.

 

سنە قرارات مدنی