حيث ان الطرفين تصادقا على سريان قانون الموجبات والعقود اللبناني على موضوع النزاع فيكون هو القانون الواجب التطبيق .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::356/الهيئة الموسعة المدنية/2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
حيث ان الطرفين تصادقا على سريان قانون الموجبات والعقود اللبناني على موضوع النزاع فيكون هو القانون الواجب التطبيق .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وبعد عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وجاء اتباعاً لقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 79/الهيئة الموسعة المدنية/2016 في 16/5/2016 ذلك ان الثابت بان القانون الواجب التطبيق في هذه القضية هو قانون الموجبات والعقود اللبناني وانه يتوجب على المدعي عملاً بالفقرة (13) من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين (العقد المؤرخ في 23/1/2010) ان يطلب الغاء العقد مع التعويض عملاً باحكام المادة (241) من القانون المشار اليه وان نص المادة يقابله في القانون العراقي نص المادة (177) من القانون المدني وحيث ان القانون اللبناني هو القانون الواجب التطبيق وان الطرفين تصادقا على سريانه على موضوع النزاع وحيث ان المدعي لم يطلب الغاء العقد مما تكون الدعوى واجبة الرد شكلاً وهذا ما قضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاكثرية في 28/صفر/1438هـ الموافـق 28/11/2016م.