الاباحة التي يتمسك بها المميز قد انتهت بالمطالبة القضائية .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::41/الهيئة العامة/2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الاباحة التي يتمسك بها المميز قد انتهت بالمطالبة القضائية .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لاحكام القانون، ذلك ان محكمة الموضوع اتبعت قرار النقض الاخير الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 419/الهيئة الموسعة المدنية/2015 في 14/12/2015 وان التحقيقات الجارية من قبلها تبين ان العقار المرقم (1348) الشيوخ وحسب صورة قيده العقاري هو مسجد ومرقد الامام الكاظم (ع) وان المالك فيه هو المدعي (المميز عليه) مسجل بالقيد المرقم (1) وتاريخ تشرين الاول 2011 مجلد 1048 وان الثابت من محضر المعاينة الجاري من قبل المحكمة بتاريخ 15/3/2016 بان الحجرة المرقمة (35) اشير اليها بانها (مقبرة أسرة السادة الموسويين من آل الواعظ) وكذلك ما ورد بتقرير الخبيره المساحة المؤرخ في 20/3/2016 وترى اكثرية هذه الهيئة بان ما تمسك به المميز بشأن ان الغرفة موضوع الدعوى المطالب بمنع معارضته الى المميز عليه هي مقبرة لا سند لها من القانون، ذلك ان الصفة الغالبة للاستعمال للعقار موضوع الدعوى هو مسجد ومرقد الامام الكاظم (ع) ويعد من الاوقاف العامة ومن العتبات المقدسة ولم يكن مقبرة عامة حتى ولو دفن فيها رفات بعض الموتى، وحيث ان العتبة المقدسة ورد تعريفها في المادة الاولى من نظام العتبات المقدسة رقم (21) لسنة 1969 المعدل وهي التي تضم اضرحة الائمة عليهم السلام بما تدور عليه اسوار الصحن في الروضة الحيدرية في النجف الاشرف والروضتين الحسينية والعباسية في كربلاء والروضة الكاظمية والروضة العسكرية في سامراء ومراقد الائمة من ال البيت التابعة لتلك الرياض سواء كانت داخل السور او خارجه، هذا من جهة ومن جهة ثانية فان احكام المادة (14) من نظام المقابر رقم 18 لسنة 1935 قد منعت الدفن داخل الجوامع والكنائس واماكن العبادة والهياكل العمومية او المعدودة من الاثار القديمة الا بإذن خاص من اكبر موظف اداري... وان المادة (19) من قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية رقم 19 لسنة 2005 قد منعت دفن الموتى في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة الا في حالات خاصة وبمرافقة الامين العام ورئيس ديوان الوقف الشيعي، وحيث ان قيام المميز بوضع يده على الحجرة موضوع الدعوى داخل الصحن الكاظمي الشريف لا يستند الى أي سند قانوني او رابطة عقدية او موافقة تحريرية صادرة عن دائرة المميز عليه تبيح له ذلك وان الاباحة التي يتمسك بها قد انتهت بالمطالبة القضائية، وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197 مدني) وحيث انه يجوز للمحكمة ان تتخذ من تقرير الخبيرة المساحه سبباً للحكم طبقاً لما نصت عليه المادة (140/أولاً) من قانون الاثبات، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد العريضة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاكثرية في 25/ذي الحجة/1437هـ الموافق 27/9/2016م.