ان ما ورد بتقرير خبراء الادلة الجنائية بعدم وجود معالم واضحة لبصمة الابهام المنسوبة للمدعي في معاملة البيع والسجل العقاري ، لا ينفي عائدية البصمة الى المدعي.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::345/الهيئة الموسعة المدنية/2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان ما ورد بتقرير خبراء الادلة الجنائية بعدم وجود معالم واضحة لبصمة الابهام المنسوبة للمدعي في معاملة البيع والسجل العقاري ، لا ينفي عائدية البصمة الى المدعي.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم الاستئنافي المميز فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون وجاء اتباعاً لما ورد بقرارات النقض التمييزي بالعدد 140/142/هيأة موسعة مدنية/2015 في 28/4/2015 و313/314/استئنافية عقار/2015 في 20/1/2015 و4865/4348/استئنافية عقار/2014 في 14/9/2014 و3172/3173/استئنافية عقار/2013 في 26/6/2013 وقد اجرت كل من محكمة البداءة ومحكمة الاستئناف التحقيقات الوافية وتبين ان هناك تناقضاً في اقوال المميز/ المدعي فتارة ينكر بيع العقار موضوع الدعوى بزعم انه لم يدخل العراق منذ تسفيره إلى ايران عام 1980 ولم ينظم وكالة إلى وكيلته المحامية (ش. ل) التي ايدت واقعة التوكيل بعد ادخالها شخصاً ثالثاً في الدعوى لغرض الاستيضاح منها وتارة اخرى يقر بدخوله العراق بهوية الاحوال المدينة وان ما ورد بتقرير خبراء الادلة الجنائية بعدم وجود معالم واضحة لبصمة الابهام المنسوبة للمدعي في معاملة البيع والسجل العقاري لا ينفي عائدية البصمة إلى المدعي وعليه فان معاملة البيع الجارية من المدعي للمشترية/ المستأنف عليها الرابعة عطور مبدر هادي قد جرت أمام الموظف المختص في مديرية التسجيل العقاري في كربلاء عن طريق الانابة وبالتالي يكون بيع العقار للمدعي قد استوفى شرائطه القانونية وتصبح دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني وحرية بالرد وهذا ما قضت به محكمة الاستئناف في حكمها المميز فقرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28/صفر/1438هـ الموافـق 28/11/2016م.