ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::352/الهيئة الموسعة المدنية/2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الشخص الثالث الذي لم يكن خاسرا في الدعوى البدائية يكون طعنه الاستئنافي غير مقبول قانونا بحكم المادة 169 من قانون المرافعات المدنية .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى النظر في القرار الاستئنافي المميز فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون وجاء اتباعاً لما ورد بقراري النقض التمييزي بالعدد 101/هيأة موسعة مدنية/2016 في 16/5/2016 ذلك ان المميز/ المستأنف قد دخل في الدعوى البدائية بصفة شخص ثالث منضم إلى جانب المدعى عليهما فيعد بذلك خصماً في الدعوى وان المذكور كان يملك العقار موضوع الدعوى فباعه إلى المشتري ( ج. ع .ع ) والذي باعه بدوره إلى المدعية وان الحكم البدائي المستأنف لم يتضمن الزاماً للشخص الثالث المذكور وبذلك لم يكن خاسراً في الدعوى البدائية وبالتالي يكون طعنه الاستئنافي غير مقبول قانوناً بحكم المادة 169 من قانون المرافعات المدنية وحيث ان محكمة الاستئناف قد قضت برد الطعن الاستئنافي المقدم من قبله اتباعاً للقرار التمييزي فقرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في 28/صفر/1438هـ الموافق 28/11/2016م.

 

سنە قرارات مدنی