ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::272/الهيئة الموسعة المدنية /2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
من ترسو عليه المزايدة العلنية لعقار، يستحق اجر المثل المطالب به عن ذلك العقار من تاريخ مصادقة الوزير على تلك المزايدة ولغاية تاريخ الاخلاء.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان محكمة الموضوع اتبعت قرار النقض الصادر عن هذه الهيئة بالعدد 41/الهيئة الموسعة المدنية/2016 في 23/2/2016 وان العقار المرقم 8/350 م 45 المعقل الجنوبي تم بيعه إلى المدعي (المميز عليه) بالمزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 النافذ في حينه بتاريخ 18/7/2011 وتم المصادقة على البيع من قبل الوزير المختص وتم تسجيله في مديرية التسجيل العقاري في
البصرة بالقيد المرقم 99 وتاريخ اذار 2014 مجلد 146 وان المدعى عليه (المميز) كان شاغلاً للعقار حتى تاريخ التخلية في 16/1/2014، لذا فان المميز عليه يستحق اجر المثل المطالب به من تاريخ مصادقة الوزير على المزايدة في 18/1/2012 ولغاية تاريخ الاخلاء في 16/1/2014 والذي قدر بمعرفة خبير في تقريره الذي جاء صالحاً للحكم طبقاً لما نصت عليه المادة 140/أولاً من قانون الاثبات، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد العريضة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في 19/ذو الحجة/1437هـ الموافــق 20/9/2016م.

 

سنە قرارات مدنی