ان الاخلال الصادر بواجبات الوظيفة ان صح وقوعه من التهم يكون محكوما بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::788//2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان الاخلال الصادر بواجبات الوظيفة ان صح وقوعه من التهم يكون محكوما بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا وعند عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون اذ ان الافعال المنسوبة للمتهم (م) لا ينطبق عليها وصف الجرام التي تنطبق عليها احكام قانون العقوبات وتحديدا المادة (331) منه وانما تتعلق بممارسة الموظف لواجبات وظيفته وبالتالي فان الاخلال الحاصل بواجبات الوظيفة ان صح وقوعه من المتهم المذكور وعلى ضوء ما نسب في هذه الدعوى يكون محكوما بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1994 المعدل ولعدم التزام القرار المميز وجهة النظر القانونية المتقدمة قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وكون الفعل المسند اليه لا يقع تحت طائلة اي نص عقابي لذا قرر الحكم ببرائته من التهمة الموجهة اليه وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة (259/أ/6) وبدلالة المادة (182/ب) الاصوليتين