ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::136//2015
جهة الاصدار::محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
طلب القسمة الرضائية لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم لانها تجري باتفاق الشركاء أذا لم يكن بينهم محجور وذلك بأن يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها ، ولا تتم هذه القسمة إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون . ذلك لان القسمة الرضائية تجري باتفاق الشركاء أذا لم يكن بينهم محجور وذلك بأن يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها ، ولا تتم هذه القسمة إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري ( المادة 1071/1 و2 من القانون المدني ) ، وتتولى دائرة التسجيل العقاري أجراء معاملة القسمة المذكورة لوقوع الأمر ضمن اختصاصها سواء كانت قسمة تفريق أم قسمة جمع ، ولا تدخل ضمن اختصاص المحاكم ، أما دور المحكمة فينهض عندما لا يتفق الشركاء على القسمة الرضائية أو كان بينهم محجور ، فيكون للشريك الذي يريد الخروج من الشيوع مراجعة محكمة البداءة لأزالته ( المادة 1072 من القانون المدني ) وهنا عبر المشرع عن القسمة بلفظ ( إزالة ) ومن مفهوم هذا اللفظ ينبغي ان يكون قرار الحكم القضائي منهيا لحالة الشيوع بحيث يختص كل شريك بحصته عينا أن كان قابلا للقسمة بالنسبة لأصغر حصة فيه ، وفي حالة عدم قابليته للقسمة فتصدر المحكمة قرارا ببيعه وتوزيع الثمن بين الشركاء كل حسب نصيبه ( المادتين 1072و3و1073/1 من القانون المدني ) ، وإذا لجأت المحكمة إلى قسمة المال فأنها لا تجري قسمة تفريق وهي إفراز وتعيين الحقوق العينية الأصلية في العقار المشترك على أساس استقلال كل شريك أو فريق من الشركاء بوحدة عقارية مفرزة مستقلة لان هذه القسمة لا تنهي حالة الشيوع ، فتبقى حالة الشيوع قائمة بين الشركاء في أجزاء العقار الذي تم إفرازه مما يتعارض مع الغرض من إزالة الشيوع الذي أشار أليه المشرع ، كما أنها لا تجري قسمة الجمع ، وهي تعيين الحقوق العينية الأصلية في العقارات المشتركة بحيث تصيب كل شريك أو قسما من الشركاء وحدة عقارية أو أكثر منها بصورة مستقلة لان هذه القسمة لا تنهى هي الأخرى حالة الشيوع عندما يختص فريق من الشركاء بوحدة عقارية ، وإنما تجري القسمة القضائية التي تؤدي إلى إنهاء حالة الشيوع وليس القسمة الرضائية وحيث أن القرار المميز راعى وجهة النظر القانونية المذكورة . عليه قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 17/ جمادي الأخر /1436هـ الموافق 7/4/2015

سنە قرارات مدنی