ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::194/الهيئة الموسعة المدنية/2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
استقر قضاء محكمة التمييز على أن الترجيح بين الأحكام القضائية وليس بين القرارات التمييزية كما أن طلب أيقاف تنفيذ القرار التمييزي المرقم 3888 /هـ أ /س ع /2014 في 9/7/2014 لاسند له من القانون كونه ليس الحكم المنفذ أضافة الى أن طالب ايقاف التنفيذ المدين (ر) ليس له طلب ايقاف التنفيذ مادام غير محق بطلب ترجيح احد القرارين التمييزين المشار اليهما أعلاه .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محمكمة التمييز الأتحادية وجد ان طالبي الترجيح كل من (ر،ع،ح) و(ح،ك،ع) و(م،ع،ا) طلبوا ترجيح احد القراريين الصادرين عن محكمة التمييز الأتحادية . القرار الأول بالعدد 3888 /هـ .أ /س.ع/2014 في 9/7/2014 والثاني بالعدد 4272 /هـ .أ س.ع /2014 في 1/8/2014 لحصول التعارض بين القرارين المذكورين ،وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد أستقر في العديد من قرارته ومنها القرار 237/الهيئة الموسعة المدنية الأولى/2012 في 7/11 /2012 على ان الترجيح يكون بين الأحكام القضائية وليس بين القرارات التمييزية كما أن طلب أيقاف تنفيذ القرار التمييزي المرقم 3888/هـ.أ س.ع/2014 في 9/7/2014 لاسند له من القانون كونه ليس الحكم المنفذ اضافة الى أن طلب ايقاف التنفيذ /المدين (ر،ع، ح) ليس له طلب ايقاف التنفيذ مادام غير محق بطلب ترجيح احد القرارين التمييزين المشار اليهما لتخلف شروط طلب الترجيح المنصوص عليها في المادتين 217 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969المعدل و13/اولا /ب/1 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979المعدل لذا قرر رد طلبات طالبي الترجيح وصدر القرار بالأتفاق في 10/رجب /1436هـ الموافق 28/4/2015م.

 

سنە قرارات مدنی