ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::4//2015
جهة الاصدار::محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
اذا كان تقدير بدل استملاك العقار من قبل هيئة التقدير قد جرى احتسابه على أساس الدونم كون جنس العقار بستان تسقى سيحآ بمياه المد . واسترشدت بالأسس والقواعد الواردة في قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 عند تقديرها بدل الاستملاك واستعانت بثلاثة خبراء وصولا للتقدير العادل فيكون الاستملاك موافقا للقانون

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وان تقدير بدل الاستملاك من قبل هيئة التقدير قد جرى احتسابه على أساس الدونم كون جنس العقار بستان تسقى سيحآ بمياه المد . وان هيئة التقدير قد استرشدت بالأسس والقواعد الواردة في قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 عند تقديرها بدل الاستملاك واستعانت بثلاثة خبراء وصولا للتقدير العادل كما أنها أخذت بنظر الاعتبار موقع العقار والعقارات المجاورة له والأسعار السائدة في السوق . عليه قرر تصديق القرار المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 21/ ربيع الأول/1436هـ الموافق 13/1/2015

 

سنە قرارات مدنی