ليس لدوائر الدولة والقطاع العام طلب استملاك الأراضي المملوكة للدولة وحق التصرف فيها للأفراد بل عليها طلب إطفاء الحقوق التصرفية عند اقتضاء حاجتها للعقار عملا بأحكام قانون توحيد
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::105//2015
جهة الاصدار::محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ليس لدوائر الدولة والقطاع العام طلب استملاك الأراضي المملوكة للدولة وحق التصرف فيها للأفراد بل عليها طلب إطفاء الحقوق التصرفية عند اقتضاء حاجتها للعقار عملا بأحكام قانون توحيد أصناف الأراضي رقم 53 لسنة 1976 في ضوء أحكام القرار النافذ رقم 184 لسنة 2002.
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا . ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان دوائر الدولة والقطاع العام لا يجوز لها طلب استملاك الأراضي المملوكة للدولة وحق التصرف فيها للأفراد وإنما عليها طلب إطفاء الحقوق التصرفية عند اقتضاء حاجتها عملا بأحكام قانون توحيد أصناف الأراضي رقم 53 لسنة 1976 في ضوء أحكام القرار النافذ رقم 184 لسنة 2002، وهذا ما ذهبت أليه محكمة التمييز الاتحادية بقرارها ذي العدد 126/ هيئة الطعن لمصلحة القانون /2013 في 11/2/2013 ، واستقر عليه رأي هذه الهيئة في عدة قرارات منها القرار التمييزي الصادر بالعدد 363/364/ت/ب/2014 في 30/9/2014 . وحيث أن الثابت من صورة قيد العقار موضوع الدعوى انه بستان مملوك للدولة وحق التصرف إلى العراقي ( ع. ش. غ. ) ، وان طالب الاستملاك قد طلب استملاكه خلافا لصراحة أحكام قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 المعدل مما يستوجب رد دعواه . وحيث أن محكمة البداءة التزمت وجهة النظر القانونية المذكورة عليه قرر تصديق القرار المميز ورد الطعون التمييزية وصدر القرار بالاتفاق في 25/ جمادي الأول /1436هـ الموافق 17/3/2015