اذا ثبت ان المدعى عليه قد استحال عليه تنفيذ التزامه لشموله بأحكام قرار مجلس الحكم المرقم 88 لسنة 2003 كونه احد المسؤولين في النظام السابق فتنتفي مسؤوليته العقدية
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::124//2015
جهة الاصدار::محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
اذا ثبت ان المدعى عليه قد استحال عليه تنفيذ التزامه لشموله بأحكام قرار مجلس الحكم المرقم 88 لسنة 2003 كونه احد المسؤولين في النظام السابق فتنتفي مسؤوليته العقدية ولا يجوز الحكم عليه بالتعويض عن فرق البدلين عن بيع العقار في 18/2/2002.
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا . ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أن المدعى ( المميز ) استند في دعواه للمطالبة بفرق البدلين على نكول المدعى عليه ( المميز عليه ) عن تنفيذ التزامه بنقل ملكية العقار تسلسل 706/13 القبلة خلافا للتعهد المنسوب أليه المؤرخ 18/2/2002 . وقد تأيد أن المميز عليه احد المسؤولين في النظام السابق استنادا لأحكام المادة 1/اولآ/7 من التعليمات رقم 1 لسنة 2014 الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2014 لتسهيل تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 88 لسنة 2003 ( ألمنشوره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4311 في 24/2/2014 ) ، إذ ورد اسمه في التسلسل (49) من القائمة المرفقة بهذه التعليمات . وترى هذه الهيأة أن بيع العقار لا ينعقد إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري المختصة ولا تنتقل الملكية إلى المشتري إلا من وقت التسجيل ، إلا أن التعهد السابق على العقد المبرم بين الطرفين هو عقد غير مسمى وليس عقد بيع ، وهو ملزم للطرفين ، فإذا اخل احدهما التزام بالتعويض على أساس المسؤولية العقدية الناشئة عن التزام مصدره عقد غير مسمى ولقيام هذه المسؤولية يتوجب تحقق أركانها الثلاث ( خطأ وضرر وعلاقة سببية) . والخطأ العقدي هو عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد ويستوي في ذلك أن يكون عدم قيام المدين بالالتزام ناشئا عن عمده أو عن إهماله ، بل أن الخطأ العقدي يتحقق حتى لو كان عدم قيام المدين بالالتزام ناشئا عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة ، ولكن لا يعني ذلك تحقق المسؤولية العقدية في هذه الحالة وذلك لانعدام علاقة السببية وهي ركن المسؤولية العقدية والنص صريح في هذا المعنى فقد نصت المادة 168 من القانون المدني ( أذا استحال على الملتزم بالعقد أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي ........ ) وحيث أن الثابت في الدعوى أن المميز عليه قد استحال عليه تنفيذ التزامه لشموله بأحكام قرار مجلس الحكم المرقم 88 لسنة 2003 لهذا تنتفي مسؤوليته العقدية ولا يجوز الحكم عليه بالتعويض وبذلك تكون دعوى المميز فاقدة لسندها القانوني وحرية بالرد ، وحيث أن محكمة البداءة انتهت إلى رد الدعوى لسبب أخر ، عليه قرر تصديق القرار المميز من حيث النتيجة ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 4/ جمادي الأخر /1436هـ الموافق 25/3/2015