ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::134//2015
جهة الاصدار::محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
أن القسام النظامي المعول عليه في حصر أصحاب حقوق الانتقال التي ألت من المتوفي الذي استندت أليه محكمة البداءة في قرارها يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل أو يعدل المحكمة التي أصدرته ، ولا يجوز العمل بقسام نظامي يخص نفس المتوفي يجري استصداره لاحقا بمضمون يناقض مضمون القسام الأول كلآ أو جزءا.

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك أن القسام النظامي المعول عليه في حصر أصحاب حقوق الانتقال التي ألت من المتوفي ( ع. س. ا. ) هو القسام الصادر من محكمة بداءة البصرة بالعدد 5 /قسام نظامي /2007 في 17/7/2007 الذي استندت أليه محكمة بداءة شط العرب بقرارها ذي العدد 20/ب/2010 في 23/3/2010 القاضي بأزلة شيوع الحقوق التصرفية للعقارات تسلسل 14 و7 و12 مقاطعة 13 كردلان ، ويبقى هذا القسام مرعيا معتبرا ما لم يبطل أو يعدل من نفس المحكمة التي أصدرته ، ولا يجوز العمل بقسام نظامي يخص نفس المتوفي يجري استصداره لاحقا بمضمون يناقض مضمون القسام الأول كلآ أو جزءا ، ولمن يتمسك بعدم استحقاق البعض ممن وردت أسماءهم ضمن أصحاب حق الانتقال في القسام الأول لكونهم من غير العراقيين استنادا إلى نص المادة 1199 من القانون المدني فعليه اللجوء إلى القضاء ،لإقامة دعوى تصحيح القسام النظامي أو إبطاله حسب مقتضى الحال . وحيث أن المحكمة رفضت طلب المميز لأسباب أخرى . عليه قرر تصديق القرار من حيث النتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 17/ رجب /1436هـ الموافق 6/5/2015

 

سنە قرارات مدنی