ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::67//2015
جهة الاصدار::
رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية بـصفـتـهـا الـتـمييزيـة

مبدء الحكم
اذا ثبت أن الدعوى مقامة من المدعي أصالة عن نفسه بأعتباره الشريك الذي يملك نصف الحصص في العقار موضوع الدعوى ووكالة عن بقية الشركاء بأعتباره تولى أدارة المال الشائع دون أعتراض منهم عملاً بأحكام الفقرة (3) من المادة (1064) من القانون المدني وأن المأجور مستغل للعمل التجاري ويخضع في إيجاره لأحكام القانون المدني فيكون الحكم بالتخلية موافق للقانون.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك أن محكمة بداءة العمارة قد قضت بإلزام المميز (المدعى عليه) بتخلية المحل موضوع الدعوى المشيد على العقار تسلسل (496 القادرية) والمحدد بتقرير الخبير المساح وتسليمه للمميز عليه (المدعي) خالياً من الشواغل واعتبار تقرير الخبير المساح جزء من الحكم عند التنفيذ , بعد أن ثبت لها أن الدعوى مقامة من المدعي أصالة عن نفسه بأعتباره الشريك الذي يملك نصف الحصص في العقار موضوع الدعوى ووكالة عن بقية الشركاء بأعتباره تولى أدارة المال الشائع دون أعتراض منهم عملاً بأحكام الفقرة (3) من المادة (1064) من القانون المدني وأن المأجور مستغل للعمل التجاري كمحل لبيع الملابس ويخضع في إيجاره لأحكام القانون المدني وأن عقد الإيجار وفقاً للإدعاء وإقرار وكيل المدعى عليه الوارد في جلسة المرافعة المؤرخة 26/4/2015 أنه عقد شفوي ومنعقد للمدة المحددة لدفع الأجرة وأن بدل الإيجار شهري ويدفع بداية كل شهر وأن (المؤجر) المدعي قد نبه المستأجر (المدعى عليه) بعدم رغبته بتجديد العقد وطلب منهُ أخلاء المحل بموجب الإنذار الموجه من قبله بواسطة دائرة الكاتب العدل في العمارة بالعدد العمومي (7238) في 4/3/2015 طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (741) من القانون المدني والذي تبلغ به المميز (المدعى عليه) بتاريخ 6/3/2015 وبذلك يكون الإنذار مستوفياً لشروطه القانونية ويصلح أن يكون أساساً لدعوى تخلية , وأن شروط التخلية متوفرة فوجب الحكم بالتخلية وهو ماقضى به الحكم المميز ، لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز , وصـــدر الــقــرار بــالأتــفــاق فـي23/شعبان/1436هـ الـمـوافــق11/6/2015م.

سنە قرارات مدنی