ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::407//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
اذا قضت المحكمة بازالة شيوع العقار قسمة بعد أن تأكد لها أن المساحة المسجلة باسم مؤسسة الشهداء هي ملك صرف وان أسباب عدم أكمال معامله الإفراز هو عدم حضور إطرافها أمام مديرية التسجيل العقاري المختصة ولا يوجد أي مانع قانوني يحول دون قسمة العقار فيكون حكمها موافقاً للقانون.

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 16/6/2015 تبين أنه موافق للأصول وأحكام القانون إذ جاء أتباعا لقرار النقض الصادر من هذه الهيأة بالعدد 265/ حقوقية/2015 في 18/5/2015 إذ قضت المحكمة بازالة شيوع العقار قسمه بعد أن تأكد لها أن المساحة المسجلة باسم مؤسسة الشهداء هي ملك صرف وان أسباب عدم أكمال معامله الإفراز هو عدم حضور إطرافها أمام مديرية التسجيل العقاري المختصة ولا يوجد أي مانع قانوني يحول دون قسمة العقار ، لذا واستناداً لأحكام المادة 210/ 2 مرافعات مدنية ، قرر تصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز،وصـدر القرار بالاتفاق في 7/شوال/1436 هـ الموافق 23/7/2015م .

 

سنە قرارات مدنی