ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::306//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
ان إصدار الحكم غيابياً معلقاً على الاستكتاب والنكول عند الاعتراض والانكار أذا كانت بينة المدعي سنداً عادياً منسوب للمدعى عليه الغائـــب ولـــم يتمكن من تقديم آراءه مقياس للتطبيق هي مسألة جوازيه للمحكمة وليست وجوبية تخضع لسلطة المحكمة التقديرية على ضوء وقائع الدعوى والأدلة المبرزة سيما وان الدعوى المنظورة هي دعوى تمليك وفق أحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل الذي جاء استثناء من القواعد العامة المقررة في القانون المدني والاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيرة أو القياس عليه

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 30/4/2015 وجد بأنه صحيح وموافق للقانون لان إصدار الحكم غيابياً معلقاً على الاستكتاب والنكول عند الاعتراض والانكار أذا كانت بينة المدعي سنداً عادياً منسوب للمدعى عليه الغائـــب ولـــم يتمكن من تقديم آراءه مقياس للتطبيق هي مسألة جوازيه للمحكمة وليست وجوبية تخضع لسلطة المحكمة التقديرية على ضوء وقائع الدعوى والأدلة المبرزة سيما وان الدعوى المنظورة هي دعوى تمليك وفق أحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل الذي جاء استثناء من القواعد العامة المقررة في القانون المدني والاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيرة أو القياس عليه فضلاً عن ذلك لوحظ من مقاولة البيع المؤرخة 1/5/2000 التي أسس عليها المدعي دعواه يطلب تمليك سهام المدعى عليهم في العقار موضوع الدعوى بأنها مذيلة بطبعات أصابع منسوبة للمدعى عليهم باستثناء المدعى عليها ( ص. ع. م) ولم تتم بحضور موظف مختص أو بحضور شاهدين وقعا على السند وبالتالي لا يعتد بها في الإثبات استناداً لأحكام المادة 42/ من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل وبذلك تكون دعوى المدعي لا سند لها من القانون وواجبة الرد ، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل تقرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن ، وصـدر القرار بالاتفاق في 22/رجب /1436 هـ الموافق 10/6/2015 م .

 

سنە قرارات مدنی