على المحكمة قبل اصدار قرارها استكمال تحقيقاتها ،بتكليف رئيس مؤسسة الشهداء ،بتقديم اضبارة الشهيد (ر.ع.ح) للاطلاع عليها والتحقق من دفع المدعي (المميز) بأنه توفي بنفس
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::131//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
على المحكمة قبل اصدار قرارها استكمال تحقيقاتها ،بتكليف رئيس مؤسسة الشهداء ،بتقديم اضبارة الشهيد (ر.ع.ح) للاطلاع عليها والتحقق من دفع المدعي (المميز) بأنه توفي بنفس الحادث مع زوجها ،ومخاطبة مديرية الأمن الوطني لبيان ما لديها من معلومات بخصوص حادثة الوفاة واسبابها وخلفية المتوفي السياسية وسماع من لديه شهادة مؤثرة في الدعوى بضمنهم مختار المحلة.
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك ان المحكمة اصدرته قبل استكمال مايقتضي من تحقيقات ،فقد كان يتعين عليها تحري الوقائع واتخاذ أي اجراء من الاجراءات الاثبات يؤدي الى كشف الحقيقة وصولا الى الحكم القانوني الصحيح ،ومن ذلك تكليف المميز عليه الأول بتقديم أضبارة الشهيد (ر.ع.ح ) للأطلاع عليها والتحقق من دفع المميز بأنه توفي بنفس الحادث مع زوجها ،ومخاطبة مديرية الأمن الوطني لبيان مالديها من معلومات بخصوص حادثة الوفاة وأسبابها وخلفية المتوفي السياسية ،وسماع من لديه شهادة مؤثرة في الدعوى بضمنهم مختار المحلة ، وحيث أن المحكمة لم تراع ماتقدم عند رؤية الدعوى مماأثرفي صحة الحكم . لذا تقرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لأتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا الى النتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 4/جمادي الأخر /1436 هـــ الموافق 25/3/2015