ان انتهاء وصاية الوصي على القاصرة (ن ع ح) اثناء نظر طلب تعيين مدير المال الشائع يؤدي الى زوال صفته في مباشرة الخصومة نيابة عنها ويقتضي تبليغ مدير عام رعاية القاصرين اضافة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::37/مدني/2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ان انتهاء وصاية الوصي على القاصرة (ن ع ح) اثناء نظر طلب تعيين مدير المال الشائع يؤدي الى زوال صفته في مباشرة الخصومة نيابة عنها ويقتضي تبليغ مدير عام رعاية القاصرين اضافة لوظيفته ليقوم مقامه وتستانف المحكمة السير بالطلب عملا باحكام المواد (84 و 86/1) والجملة الاخيرة من المادة (150) من قانون المرافعات المدنية ولا يصح دعوة الاخير للاستيضاح لانه يعتبر خصم يحب حلولا قانونا محل الوصي المنتهية وصايته .
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظرعلى القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك انتهاء وصاية المميز عليه الأول على القاصرة (ن) أثناء النظر طلب تعيين مديرالمال الشائع يؤدي الى زوال صفته في مباشرة الخصومة نيابة عنها , ويقتضي تبليغ مدير عام رعاية القاصرين اضافة لوظيفته ليقوم مقامها وتستأنف المحمكمة السير في الطلب عملا بحكم المواد 84 و86/1 والجملة الأخيرة من المادة 150 من قانون المرافعات المدنية. ولا يصح دعوة الأخير للاستيضاح منه وأخراجه من الدعوى لأنه يعتبر خصم . يحل حلولا قانونيا محل الوصي المنتهية وصايته . وحيث أن المحمكمة لم تراع ذلك مما اخل بصحة قرارها المميز. عليه قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لأتباع ماتقدم وصدر القرار بالأتفاق في 27/ربيع الثاني/1436/هـ الموافق 17/2/2015