ان المادة الاولى /2 من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 استثنت العقارات المعدة للسكن التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها من احكامه وبالتالي فان العقد
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::4/مدني/2014
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ان المادة الاولى /2 من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 استثنت العقارات المعدة للسكن التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها من احكامه وبالتالي فان العقد المبرم بين مديرية بلدية البصرة والمدعى عليه المستاجر الموظف في شركة نفط الجنوب خاضع لاحكام القانون المدني وعند انتهاء العقد وعدم الرغبة بتجديده وعدم تخليته من قبل المدعى عليه رغم انذاره فمن حق المؤجر طلب تخليته استنادا لاحكام القانون المدني .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المادة الاولى/2 من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 استندت العقارات المعدة للسكن التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها من احكامه وبالتالي اصبح العقد المبرم بين مديرية بلدية البصرة والمدعى عليه المستاجر الموظف في شركة نفط الجنوب خاضع لاحكام القانون المدني ولانتهاء العقد وعدم الرغبة في تجديده ولعدم تخليته من قبل المدعى عليه رغم انذاره لذا فمن حق المؤجر مديرية بلدية البصرة طلب تخليته استنادا لاحكام القانون المدني وهذا ما قضى به قرار الحكم المميز عليه قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 19/ربيع الاول/ 1435 هـ الموافق 21/1/2014م.