ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::14/مدني/2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
اذا كان العقار غير مسجل في سجلات التسجيل العقاري وثبت ان طالب التسجيل حائز له بحسن نية وبصفة مالك مدة تزيد على خمسة عشر سنة دون انقطاع مما يقتضي تسجيله لاسمه اما بالنسبة للمادة 43 المكررة من قانون التسجيل العقاري فقد وردت ضمن نص تنظيمي لا يفسر بمعزل عن الفقرة 1 من المادة 50 المكررة منه التي اناطت بدوائر التسجيل العقاري عند انتهاء المدة المذكورة صلاحية التحقق من العائدية والمباشرة باجراءات تسجيل العقار مجددا وان انتهاء المدة المذكورة لا يقف حائلا دون طلب الحائز تسجيل العقار باسمه اذا توفرت الشروط القانونية .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان العقار المرقم 389 مقاطعة 24/الهوير غير مسجل سابقا في سجلات التسجيل العقاري وقد ثبت ان طالب التسجيل (م) حائز له بحسن نية وبصفة المالك مدة تزيد على خمسة عشر سنة دون انقطاع مما يقتضي تسجيله مجددا باسمه اما بالنسبة للمادة 43 مكرر من قانون النسجيل العقاري فقد استقر قضاء هذه الهيئة على انها وردت ضمن نص تنظيمي لا يفسر بمعزل عن افقرة 1 من المادة 50 مكرر التي اناطت بدوائر التسجيل العقاري عند انتهاء المدة المذكورة صلاحية التحقق من العائدية والمباشرة باجراءات تسجيل العقارات مجددا لذلك فان انتهاء المدة المذكورة لا يقف حائلا دون طلب الحائز تسجيل العقار باسمه اذا توافرت الشروط القانونية وحيث ان القرار المميز انتهى الى تسجيل العقار باسم طالب التسجيل المجدد عليه قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية كافة وصدر القرار بالاتفاق في 21/ربيع الثاني/ 1436 هـ الموافق 13/1/2015م.

 

سنە قرارات مدنی