ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::98//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
على المحكمة ان تقضي بتسجيل الارض المطفا حق التصرف فيها مملوكة للدولة باسم وزارة المالية لاغراض مديرية المدينة عملا باحكام المادة السادسة عشرة/ ثانيا من التعليمات رقم 132 لسنة 1976 الصادر من المجلس الزراعي في توحيد اصناف اراضي الدولة . لا الاشعار الى ملاحظية التسجيل العقاري بتسجيل المساحة باسم الجهة طالبة الاطفاء لمساس ذلك بحقوق مالك الرقبة (وزارة المالية).

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة تبين ان الطعنيين التمييزيين مرتبطان بموضوع واحد قرر توحيدهما ولوقوعهما ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون. ذلك ان المحكمة بعد ان قضت باطفاء حق التصرف قررت اشعار ملاحظية التسجيل العقاري بتسجيل المساحة الطفا حق التصرف فيها مملوكة للدولة باسم الجهة طالبة الاطفاء وهذا النظر من المحكمة غير صحيح لمساسه بحقوق مالك الرقبة (وزارة المالية) وكان عليها القضاء بتسجيل الارض المطفا حق التصرف فيها مملوكة للدولة باسم وزارة المالية ومخصصة لاغراض مديرية بلدية المدينة عملا باحكام المادة السادسة عشرة/ ثانيا من التعليمات رقم 132 لسنة 1976 الصادر عن المجلس الزراعي الاعلى في توحيد اصناف اراضي الدولة . عليه قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 27/ ربيع الثاني/ 1436 هـ الموافق 17/2/2015م.

 

سنە قرارات مدنی