ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::85//2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان تقرير الخبراء لا يصح اتخاذه سببا للحكم لان حمل المصروف وزر فقدان اضبارة الاعتماد وافتراض بان فقدانها كان سبب اهماله وتقصيره في الحفاظ على موجودات المصرف في حين ان هذا المسالة هي مسالة قانونية تبت بها المحكمة وليس من اختصاص الخبراء لذا فان طعن طالب التصحيح في تقرير الخبراء له سنده من القانون لذا قرر قبوله وتصحيح القرار التمييزي .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في موضوعه وجد ان دعوى المدعي/المطلوب التصحيح ضده/س تضمنت بانه سبق وان فتح الاعتماد المصرفي المرقم 10/64701 في 31/12/1989 لدى مصرف الرافدين وبملغ ...858 ثمانمائة وثمانية وخمسون الف دولار على ضوء اجازة الاستيراد المرقمة م/233328/2705003/87 بتاريخ 28/12/1987 لاستيراد خط متكامل لانتاج الطحين تحت اسم معمل طحين جلولاء وبطاقة انتاجية مقدارها 100 طن يوميا من جيكوسلوفاكيا حسب الاتفاقية العراقية الجيكية وقد وصل جزء من المعمل المذكور بموجب بوليصة الشحن المرقمة 808929 في 13/3/1990 وعلى اثر دخول العراق الى الكويت في حرب عام 1990 وفرض الحصار الاقتصادي على العراق توقفت معاملة استيراد بقية اجزاء المعمل وطلب الحكم بالزام المدعى عليه طالب التصحيح/المدير العام لمصرف الرافدين اضافة لوظيفته بالمتبقي من مبلغ الاعتماد المصرفي بعد ان حصر الدعوى به في الجلسة المؤرخة 26/11/2008 قضت محكمة بداءة الكرخ العدد 40/ب/2008 في 27/11/2008 الحكم بالزام المدعى عليه/المدير العام لمصرف الرافدين اضافة لوظيفته تاديته للمدعي س مبلغا مقداره 832739 دولار امريكي او مايعادله بالدينار العراقي مع الفائدة القانونية بنسبة 4% اعتبارا من تاريخ اقامة الدعوى في 10/1/2008 ولحين التادية الفعلية استنانف المدعي عليه الحكم المذكور قضت محكمة الاستئناف بالعدد 38/س/2009 في 20/8/2014 الحكم بفسخ الحكم البدائي تعديلا والحكم بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بتاديته للمدعي مبلغامقداره 832739 او مايعادله بالدينار العراقي طعن المدعى عليه اضافة لوظيفته في الحكم المذكور تمييزا قررت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 2416/هياة استئنافية منقول/2014 والمؤرخ في 20/10/2014 تصديق الحكم المميز دون ان تلاحظ ان الحكمالاستئنافي الذي صادقته بموجب قرارها انف الذكر قد استند الى تقرير 13 خبيرا جاء بتقريرهم بالاكثرية حيث ان ثلاقة منهم خالفوا الاكثرية وبينوا بان المدعي لا يستحق سوى المبلغ المتبقي من التامينات الموجودة لدى المصرف ومقداره 75970 وهذا الراي المخالف جاء مطابقا مع تقرير سبعة خبراء مختصين سبق وان انتخبتهم المحكمة لهذا الغرض وكذلك جاء مطابقا مع راي المخالفين من تقرير الخبراء التسعة والحادي عشر الذين اهدرت المحكمة تقريرهم بالاضافة الى ذلك ان هذا الراي جاء مؤيدا ومعززا لاقرار وكيل المدعي عليه اضافة لوظيفته بان مقدار التامينات المدفوعة الى المصرف عن مبلغ الاعتماد موضوع الدعوى هو 80/92 اثنان وتسعون الف وثمانون دينار اي ما يعادل مبلغ 295507 دولار بتاريخ فتح الاعتماد في 31/12/1989 ولكون الاعتماد المرقم 64701 كان على شكل شحنات وبعد تجهيز الشحنة الاولى تم تسديد مبلغ 16290 دينار اي ما يعادل 52261 دولار وبقي من مبلغ التمينات 75970 دينار اي ما يعادل 243246 دولار وان الفقرة 4 من كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 7/1705 في 3/9/2006 نصت على ( في حالة عدم استخدام الاعتماد كليا او جزئيا للعميل حق مطالبة المصرف الفاتح للاعتماد باعادة متبقي تاميناته دون المطالبة بفائدة او تعويض ) لذا فان تقرير الخبراء لا يصلح اتخاذه سببا للحكم لانه حمل المصرف وزر فقدان اضابرة الاعتماد وافتراض بان فقدانها كا بسبب اهماله وتقصيره في الحفاظ على موجودات المصرف في حين ان ذه المشالة هي مسالة قانونية تبت فيها المحكمة وليس من اختصاص الخبراء مما تقدم وحيث وان راي الخبراء لا يقيد المحكمة (م 140/ثانيا من قانون الاثبات) لذا فان طعن طالب التصحيح في تقرير الخبراء له تاييده من القانون مما توفر معه من اسباب التصحيح المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية لذا قرر قبوله وتصحيح القرار التمييزي المرقم 2416/هياة استئنافية منقول/2014 في 20/10/2014 ونقض الحكم الاستئنافي المرقم 38/س/2009 في 20/8/2014 واعادة التامينات الى طالب النصحيح وصدر القرار بالاكثرية في 21/جمادي الاول/ 1436 هـ الموافق 11/3/2015م.

 

سنە قرارات مدنی