اذا تعلق الطعن بحكم بدائي صادر بدرجة اولى يجب على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزية استشهادا من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::31//2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا تعلق الطعن بحكم بدائي صادر بدرجة اولى يجب على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزية استشهادا من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المطلوب تصحيحه وجد ان محكمة بداءة المنصورية اصدرت حكمها بتاريخ 31/12/2008 وبعدد 76/ب/2008 المتضمن الزام المطلوب التصحيح ضده/المدعى عليه مدير صحة ديالى اضافة لوظيفته بتاديته لطالب التصحيح/المدعي مدير بلدية المنصورية اضافة لوظيفته مبلغا مقداره ستة وثلاثون مليون دينار ومائتي وخمسين الف دينار كاجر مثل عن القطعة المرقمة 1/59 شروين وللفترة من عام 1991 ولغاية 30/12/2005 وقد طعن المدعى عليه المذكور بالحكم البدائي تمييزا بلائحته المؤرخة في 20/1/2009 فاصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها في 26/10/2010 وبعدد 2143/الهيئة المدنية عقار/2010 المتضمن رد دعوى المدعي وفصلت في القضية استنادا للمادة 214 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل للاسباب والحيثيات الواردة فيه كما لوحظ بان وكيلا طالب التصحيح /المدعي اضافة لوظيفته قد طعنا بالحكم البدائي المذكور استئنافا بتاريخ 13/1/2009 لدى محكمة استئناف ديالى الاتحادية التي اصدرت حكمها بتاريخ 23/6/2009 وبعدد 36/هـ س/2009 المتضمن فسخ قرار محكمة بداءة المنصورية المشار اليه تعديلا والحكم بالزام المطلوب التصحيح ضده/مدير عام صحة ديالى اضافة لوظيفته المشار اليها وللفترة من 11/8/1993 ولغاية 11/8/2008 ورد الدعوى بالزيادة وقد طعن المطلوب التصحيح ضده اضافة لوظيفته بالحكم المذكور تمييزا بلائحته المؤرخة في 12/7/2009 فاصدرت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 26/7/2009 وبعدد 2346/الهيئة الاستئنافية عقار/2009 قرارا تضمن نقض الحكم الاستئنافي المشار اليه للاسباب والحيثيات الواردة فيه اتباعا لذلك اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 10/1/2011 حكما تضمن تاييد الحكم البدائي ولدى وضع طلب التصحيح موضع التدقيق من لدن الهيئة الموسعة المدنية وجدت بان الفقرة 3 من المادة 205 من قانون المرافعات المشار اليه نصت على اذا تعلق الطعن بحكم بدائي صادر بدرجة اولى يجب على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزية استشهادا من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية ) وحيث ان محكمة التميييز الاتحادية عند اصدار قرارها بتاريخ 26/10/2010 وبعدد 2143/الهيئة المدنية عقار/2010 لم تراع ذلك فتكون قد خالفت نصا صريحا في القانون وناقضت حكما قائما مما يجعل حكمها المذكور معدوما لذا قرر قبول التصحيح ورد الطعن التمييزي المقدم واعادة التامينات لطالب التصحيح بتاريخ 20/1/2009 لان الحكم البدائي المطعون فيه تمييزا اصبح محل الطعن الاستئنافي المشار اليه وصدر القرار بالاكثرية في 29/ محرم/ 1433 هـ الموافق 25/12/2011.