ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::251//2014
جهة الاصدار::

مبدء الحكم
الطعن بالقرار الصادر من محكمة البداءة بتجديد القوة التنفيذية للاحكام الباتة خاضعا للطعن تمييزا امام محكمة الاستئناف ببصفتها التمييزية تبعا لذلك .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن تنازعا في الاختصاص حصل بين الهيئة المدنية عقار في محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بشان نظر الطعن التمييزي في القرار الصادر عن محكمة بداءة كربلاء بعدد 7/ب/2013 وتاريخ 10/6/2012 القاضي بتجديد القوة التنفيذية للحكم البات الصادر عن ذات المحكمة بعدد 67/ب/2003 وتاريخ 27/12/2003 المتضمن الحكم بتمليك المدعي ع المدعى عليه ك والبالغة اربعة اسهم في القطعة المرقمة 197 مقاطعة 6 مخيم وفقا لاحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل بالقرار 1426 لسنة 1983 فترى الهيئة المدنية عقار في محكمة التمييز الاتحادية انها غير مختصة في نظر الطعن وعللت ذلك ان الحكم المطلوب تاييده وتجديد قوته التنفيذية كان قد صدر وفقا لاحكام القرار 1198 لسنة 1977 وبدرجة اخيرة قابلا للتمييز امام محكمة الاستئناف التي تبعتها محكمة البداءة التي اصدرت الحكم عملا باحكام البند ثانيا/أ من القرار المشار اليه اعلاه الطعن بالحكم الصادر بتجديد القوة التنفيذية خاضعا للطعن امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية تبعا لذلك فيما تستند محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بعدم اختصاصها معتبرة ان هذه الهيئة مختصة بالنظر في الطعون التمييزية للاحكام الصادرة بموجب الدعاوى المشار اليها في المادة 31 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل ولم يكن من بينها الدعاوى المتعلقة بتجديد القوة التنفيذية فطلبت تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي وترى هذه المحكمة ان المادة 34 من قانون المرافعات المدنية حددت في الفقرتين 2 و3 منها اختصاصات محكمة الاستئناف بالنظر في الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اخيرة وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى وكذلك في القرارات الصادرة من محاكم البداءة المبينة في الفقرة 1 من المادة 216 من هذا القانون ولما كانت الاحكام التي تصدرها محاكم البداءة وفقا لاختصاصها المنصوص عليه تطبيقا لاحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل تكون بدرجة اخيرة وتخضع للطعن تمييزا لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عملا باحكام البند ثانيا/أ من القرار المشار اليه اعلاه فيكون الطعن بالقرار الصادر من محكمة البداءة بتجديد القوة التنفيذية للاحكام الباتة خاضعا للطعن تمييزا امام الاستئناف بصفتها التمييزية تبعا لذلك ومن كل ما تقدم تكون محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزيةهي الجهة المختصة بنظر الطعن التمييزي لذا قرر احالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى الى محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية للنظر في حسب الاختصاص واشعار محكمة بداءة كربلاء بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 15/شوال/ 1435 هـ الموافق 11/8/2014م.

سنە قرارات مدنی