ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::35//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
يجب على المحكمة ان تتقيد بما ورد بطلبات المستانفين بشان ابطال الملك بعد تسجيله ولا تخرج عنها .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك ان محكمة الاستئناف لم تتبع قرار النقض الصادر عن هذه المكمة بالعدد 185/186/الهيئة الموسعة المدنية/2012 في 22/6/2011 على الوجه الصحيح اذ ان المحكمة وبموجب حكمها المميز حكمت بابطال تسجيل قيد الدار المرقمة 437 شارع اجنادين بالسجل العقاري الدائمي 74/ك 2/2005 جلد 1131/البصرة المشيد على العقار 19/60 مقاطعة 40 اراضي المعقل والميناء وكافة القيود السابقة بالعدد 69/ايلول/1990 جلد 579 اسم المالك/مدير بلدية البصرة وبالعدد 19/ايلول/990 جلد 579 اسم المالك الشركة العامة لموانئ العراق واعادة تسجيلها باسم الشركة العامة لموانئ العراق وهي بذلك قد حكمت باكثر مما طلب الشخص الثالث/المميز عليه (ع) من جهة ومن جهة اخرى لم تتطرق للطعن الاستئنافي المقدم من قبل المدعي/المستانف ح سند واجراءات المزايدة التي جرت على العقار والتي انتهت برسوها على المتوفي ر (مورث المميزين) حيث ان واقع الحال يشير ان شركة الموانئ اجرت مزايدة على العقار المملوك لها وباعته نتيجة ذلك الى ر وسجل باسمه في السجل على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 14/ ذي العقاري فكان يتعين على المحكمة اتباع ما ورد بقرار النقض بالبت باجراءات المزايدة على ضوء ما ورد فيه ومن ثم عند ثبوت بطلان تلك الاجراءات تحكم بذلك ومن ثم تبطل قيد التسجيل للعقار الناتج عن تلك المزايدة ولا تتطرق الى ابطال القيود السابقة المسجلة باسم البلدية وشركة الموانئ والتي لم تكن موضوعا للدعوى المنظورة حيث لم تكن البلدية خصما في الدعوى ولم تبين المحكمة سبب ابطال القيد للعقار المسجل باسمها رغم ان العقار خرج من ملكها بعد تسجيله باسم شركة الموانئ وهذا يعني ان تتقيد المحكمة بما ورد بطلبات المستانفين بشان ابطال التسجيل ولا تخرج عنها بابطال قيود لم تكن موضوعا للدعوى واذ ان المحكمة لم تراع ذلك مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر بالاكثرية نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا لما رسمه القرار التمييزي المشار اليه على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 3/شعبان/ 1433 هـ الموافق 23/7/2012م.

 

سنە قرارات مدنی