ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::276//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان اجراء المحكمة الكشف بمعرفة الخبراء على القطعة موضوع الدعوى دون افهمامهم بمهمتهم على الوجه الصحيح فان تقرير الخبراء لا يصح اتخاذه سببا للحكم .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك ان المحكمة وان اتبعت قرار النقض الصادر بالعدد 5298/الهيئة الاستئنافية العقار /2011 في 28/1/2012 الا انها توصلت الى نتيجة غير صحيحة حيث ان المدعي/المميز طالب بالزام المدعى عليه /اضافة لوظيفته بالتعويض عن حرمانه من الانتفاع بالقطعة المرقمة 324/1157 بتاوين المستاجرة من قبله لتجاوز المدعى عليه عليها من خلال بناية مديرية الكمارك العامة التابعة للمدعى عليه واذ ان المحكمة اجرت الكشف بمعرفة الخبراء دون افهامهم بمهمتهم على الوجه الصحيح فان تقريرهم لا يصح اتخاذه سببا للحكم وكان على المحكمة اعادة اجراء الكشف بمعرفة خبراء جدد وافهامهم بتقدير اجر المثل عن فوات منفعة المساحة المتجاوز عليها من قبل مديرية الكمارك العامة على وفق ما مبين بمرتسم الخبراء الفنيين للفترة المطالب بها وحيث ان المحكمة لم تراع ذلك مما اخل بصحة الحكم عليه قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 4/ صفر/ 1434 هـ الموافق 19/12/2012م.

سنە قرارات مدنی