لا يجوز ان يحرم احد من ملكه الا في الاحوال التي نص عليها القانون وبالطريقة التي ترسمها المادة 1050 من القانون المدني.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::366//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز ان يحرم احد من ملكه الا في الاحوال التي نص عليها القانون وبالطريقة التي ترسمها المادة 1050 من القانون المدني.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح ومموافق للقانون، وانه جاء اتبعا لقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 183/الهيئة الموسعة المدنية/2011 في 14/3/2012 حيث ان المدعي /المميز عليه (ط) طلب الزام المدعى عليه/المميز برفع اشارة عدم التصرف والحجز التنفيذي المؤشرة على القطعة 6/20286م10 الحسينية وحيث ان مال طلب رفع اشارة عدم التصرف الواقعة على العقار هي دعوى منع معارضة بالتصرف في ذلك العقار واذ ان بقاء تلك الاشارة بمنع معارضة بالتصرف في ذلك العقار واذ ان بقاء تلك الاشترة بمنع مالك العقار من التصرف بعقاره التصرفات الجائزة قانونا فان موضوع الدعوى من اختصاص المحاكم سيما وان قانون تعديل مجلس شورى الدولة والذي تم بموجبه تعديل نص المادة السابعة من القانون كان قد صدر بالعدد 106 في سنة 1989 لاحق لتاريخ وضع الاشارة موضوعة الدعوى وحيث تبين ان اشارة عدم التصرف والحجز المشار اليه لا زالت موشرة على القطعة موضوع الدعوى وهي بالعدد 463/4 تنفيذ بموجب كتاب مديرية التسجيل العقاري العامة بالعدد س/22/1528 في 9/5/1987 المستند لقرار قاضي تحقيق الرصافة وحيث ان وضع اشارة الحجز وعدم التصرف على قطعة المدعى قد انتفى بحسم قضيته الجزائية وتبين ان الحجزين المؤشرين على غلاف اضبارة القطعة هو خطأ من اخطاء دائرة التسجيل العقاري اذ ان محكمة تنظيم التجارة وبكتابها المرقم 307 في 16/11/2009 واوضحت بان قرار الحكم الصادر في الدعوى المرقمة 119/س/86/87 لا ينص على حجز اموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم عليه (المدعي) وانما مصادرة المواد المضبوطة المذكورة بموجب محضر الضبط وحيث لا يجوز ان يحرم احد من ملكه الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها (م 1050 مدني) واذ ان الحكم المميز قضى برفع اشارة الحجز وعدم التصرف المؤشرة بالعدد (463/4 تنفيذ )على القطعة 6/20286م10 الحسينية مما يكون متفقا مع احكام القانون عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاكثرية في 4/ صفر/ 1434 هـ الموافق 19/12/2012م.