حيث ان الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها بان القطعة موضوع الدعوى تم استلامها وفقا لقرار مجلس قيادة اثورة المنحل رقم 90 لسنة 1968 لقاء بدل وان اجراءات الاستملاك جرت
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::34//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
حيث ان الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها بان القطعة موضوع الدعوى تم استلامها وفقا لقرار مجلس قيادة اثورة المنحل رقم 90 لسنة 1968 لقاء بدل وان اجراءات الاستملاك جرت وفق احكام القانون وبقرار له قوة القانون ولا يحق للمدعية المطالبة بالتعويض وفقا لقانون هيئة دعاوى الملكية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح لمخالفته احكام القانون ذلك لان المدعية اقامت الدعوى المنظورة على المدعى علهيما الاول وزير الدفاع اضافة لوظيفته والثاني وزير المالية اضافة لوظيفته للمطالبة بالتعويض وان محكمة الموضوع اصدرت بالعدد 180/ب/2013 وتاريخ 21/8/2013 حكما حضوريا قضى بالزام المدعى عليه الثاني بتاريدة مبلغ مقداره (161530360) للمدعية وباقي الشركاء والورثة كلا حسب سهامه في قيد الملكية والقسامات الشرعية وفق القيد الوارد في كتاب دائرة التسجيل العقاري المرقم 5/4/7603 في 15/5/2013 الذي يشير الى ملكية القطعة باعتبار ستى عشر سهما منها اربعة عشر سهما الى (ع) بنت (ح) وثلاث اسهم لكل من (ب)و(ن)و(س) اولاد (ي) ورد الدعوى بالزيادة وردها عن المدعى عليه الاول توجه الخصومة وتحميل المدعية والمدعى عليه الثاني المرسوم والمصاريف النسبية وتحمل المدعى عليه الثاني مبلغ خمسمائة الف دينار اتعاب محاماة لوكيل المدعية وتحميل المدعية مبلغ خمسمائة الف دينار اتعاب لوكيل المدعى عليهما يوزع وفق النسب المعمول بها قانونا ولعدم قناعة وكيلة المدعى عليه الثاني/اضافة لوظيفته بالحكم المذكور طعنت به تمييزا بعريضتها التمييزية المؤرخة 17/9/2013 طالبة نقضه اعيج الحكم المذكور منقوضا بقرار محكمة التمييز الاتحادية البعدد 2505/مدنية عقار/2013 وتاريخ 8/10/2013 واتباعا للقرار التمييزي المشار اليه انفا اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 180/ب2013 وتاريخ 21/11/2013 حكما ضروريا قضى بالاصرار على قرارهما في هذه الاضبارة بالعدد 180/ب2013 وتاريخ 21/8/2013 بالزام المدعى عليه الثاني مبلغا مقداره(161530360) للمدعية وباقي الورثة توزع عليهم وفق التفصيل الوارد فيه والمشار اليه انفا ورد الدعوى بالزيادة ورد الدعوى عن المدعى عليه الاةل لعدم توجه الخصومة وتحميا المدعية والمدعى عليه الثاني الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب المحاماة ولعدم قناعة وكيلة المدعى عليه الثاني اضافة لوظيفته بالحكم المذكور طعنت به تميزا بعريضتها التمييزية المؤرخة 17/12/2013 ولدى امعان النظر لدى هذه الهيئة بالحكم المميز وجد انه غير صحيح لمخالفته احكام القانون لان الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها بان القطعة موضوع الدعوى تم استملاكها وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 90 لسنة 1978 لقاء بدل وان اجراءات الاستملاك جرت وفقا لاحكام القانون وبقرار له قوة القانون ولا يحق للمدعية المطالبة بالتعويض وفقا لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 وان اصرار محكمة الموضوع على حكمها السابق المنقوض في غير محله عليه قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 215 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 في 15/ شوال/1435 هـ الموافق 11/8/2014م.