ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1047/التشكي من قضاة محكمة التمييز/2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة على جميع المحاكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك عملا باحكام المادة (12) من قانون التنظيم القضائي فهي محكمة رقابة وتدقيق للاحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم وليست محكمة موضوع ولا رقابة عليها الا القانون وان ما يرد في القرارات التمييزية يعبر عن الاجتهادات القضائية للقضاة الذين اصدروها وان الشكوى من القضاة لا تطال قضاة محكمة التمييز.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان المشتكي ب م ا / أصالة عن نفسه ووكالة عن زوجته ا ف ع م قدم شكوى ضد المشكو منهم رئيس واعضاء الهيئة الاستئنافية عقار والهيئة المدنية عقار في محكمة التمييز الاتحادية كل من (ا ف و ع هـ و ث ع ا وع م و م ح و ا خ و ك ش و س ع ا و ز س و ح إ و م ع و ن ك) لاصدارهم القرارات التمييزية 4591/ استئنافية عقار/ 2010 في 19/1/2011 و 1080/ استئنافية عقار/ 2011 في 9/3/2011 و 2480/ مدنية عقار/ 2012 في 15/7/2012 ولما كان قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته قد عالج الشكوى من القضاة في المواد 286 الى 292 وقد تضمنت المادة 287/ منه على ان الشكوى من القضاة تكون بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف التابع لها القاضي المشكو منه الا اذا تعلقت الشكوى برئيس محكمة استئناف أو أحد قضاتها فتقدم الشكوى الى محكمة التمييز ومعنى ذلك ان الشكوى تكون من قضاة المحاكم ومن رئيس وقضاة محكمة الاستئناف ولم يتطرق القانون الى قضاة محكمة التمييز وهذا يعني عدم شمولهم بالشكوى من القضاة وفق أحكام قانون المرافعات المدنية، وحيث أن محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك عملاً بأحكام المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 لذا فهي محكمة رقابة وتدقيق للاحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم وليست محكمة موضوع ولا رقابة عليها إلا للقانون وان ما يرد في القرارات التمييزية يعبر عن الاجتهادات القضائية للقضاة الذين اصدروها. ومن كل ما تقدم يتضح ان الشكوى من القضاة لا تطال قضاة محكمة التمييز الاتحادية وهذا ما استقر عليه قضاء الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية ومنها قرارها المرقم 179/ هيئة عامة/ 2012 في 31/5/2012 لذا قرر رد طلب الشكوى وتغريم المشتكي مبلغا مقدارها ثلاثة الآف دينار وفقا لاحكام المادة 291/ 1 من قانون المرافعات المدنية وصدر القرار بالاتفاق في 27/ ربيع الاول/ 1435 هـ الموافق 28/1/2014م.

 

سنە قرارات مدنی