التغييرات التي احدثها المستأجر في المأجور. حيث ان التغييرات التي احدثها المستأنف في العقار هي بسيطة ولا تتعدى سوى التقطيعات الداخلية للبناية ولا تسبب اي ضرر للمنشأ
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::193//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
التغييرات التي احدثها المستأجر في المأجور. حيث ان التغييرات التي احدثها المستأنف في العقار هي بسيطة ولا تتعدى سوى التقطيعات الداخلية للبناية ولا تسبب اي ضرر للمنشأ وان تلك التحويرات لا تعد اخلالا جسيما وان الزيادة في البناء هي لصالح المستأنف عليه.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرب قبوله شكلا، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح من حيث النتيجة وجاء اتباعاً لقرار النقض الصادر بعدد 168/169/ الهيئة الموسعة المدنية/ 2011 في 14/3/2012. ذلك ان دعوى المدعي (رئيس ديوان الوقف الشيعي/ إضافة لوظيفته) تضمنت طلب الحكم بفسخ عقد المساطحة المبرم مع المدعي (ع إ ع) على العرصة المرقمة 575 باب الخان وقف م ح م ا وتم الاتفاق على انشاء عمارة تجارية وحسب الإعلان المرقم 742 في 13/10/ 2001 ولكون المدعي عليه قد أحدث تغييرات في المأجور موضوع عقد المساطحة والتعويض عن الضرر الذي لحقه استنادا لاحكام المادة (177) من القانون المدني، وقد تأيد من التحقيقات الجارية ومن الكشف الذي اجرته محكمة الاستئناف وبمعرفة خمسة خبراء من المهندسين المختصين الذي جرى الكشف بمعرفتهم لبيان فيما اذا كانت الاضافات التي احدثها المستأنف في العقار موضوع الدعوى لها تأثير على البناية من الناحية الفنية وهل اصاب المستأنف عليه ضرر بسبب تلك الاضافات وما هو مقدار ذلك الضرر ان وجد وقد اوضح الخبراء في تقرير خبرتهم المؤرخ 16/9/2010 بان التغييرات بسيطة ولا تتعدى سوى التقطيعات الداخلية للبناية ولا تسبب أي ضرر للمنشأ وان تلك التحويرات لا تعد اخلالاً جسيماً وان الزيادة في البناء هي لصالح المستأنف عليه. وحيث ان تقرير الخبراء الخمسة جاء مفصلاً وقاطعاً بعدم حصول ضرر وانها تغييرات بسيطة وان ذلك التقرير يصلح ان تتخذه المحكمة سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة 140/اولاً من قانون الاثبات رقم 10/ لسنة 1979 وبذلك تكون دعوى المدعي اضافة لوظيفته بطلب الفسخ والتعويض فاقدة لسندها وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه من حيث النتيجة، ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأكثرية في 26/ ربيع الثاني/ 1435 هـ الموافق 26/2/2014م.