ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::274/حق تحليف/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
حيث ان خبراء الادلة الجنائية اكدوا بان بصمة الابهام المذيلة بالمقاولة تعود لمورثة المميزين وقد اعتبرت المحكمة المميزين عاجزين عن اثبات دفعهم فمنحتهم المحكمة حق تحليف المميز عليها يمين عدم الكذب بالإقرار

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المحكمة اتبعت قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 10/الهيئة الموسعة المدنية/2012في 22/5/2012 حيث ان المدعية (المميزة) طلبت الزام المدعى عليهم (المميزين) بتأديتهم مبلغ مقداره ( مائة وخمسة وعشرون مليون دينار) الذي اشترت بموجبه العقار المباع من مورثهم والمرقم 1862/1م39 الهوزة بموجب مقاولة البيع العرفية وان وفاة مالك العقار حالت دون تسجيله في دائرة التسجيل العقاري اجرت المحكمة تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وان خبراء الادلة الجنائية الثلاثة والخمسة اكدوا بان بصمة الابهام المذيلة في المقاولة تعود لمورثة المميزين وقد اعتبرت المحكمة المميزين عاجزين عن اثبات دفعهم ومنحتهم المحكمة حق تحليف المميز عليها يمين عدم الكذب بالاقرار وعلى وفق صيغتها المبسوطة ظبطاً ولرفضهم توجيه تلك اليمين فيكونوا قد خسروا ما توجهت به اليمين عملاً باحكام المادة 119/ثالثاً من قانون الاثبات لذا فان لدعوى المدعية سندها القانوني قرر تصديق الحكم المميز ورد العريضة التمييزية مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 4/صفر/1434 هـ الموافق 19/12/2012 م.

 

سنە قرارات مدنی