ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::226/تصرفات باطلة/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
التصرفات التي يجريها المحكوم بالإعدام بالفترة الواقعة بين صدور الحكم وتنفيذه باطلة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية ومشتملاً على اسبابه فقرر قبوله شكلاً ولدى النظر بالحكم الاستئنافي المميز موضوعاً وجد ان المدعي – المميز- اقام الدعوى المنظورة يطلب فيها ابطال معاملة بيع العقار المرقم 20352/4 مقاطعة 11 مزرعة حمدي والعائد لمورثه الى المشترية المدعى عليها – (ب-ع) لكون مورثه كان قد صدر عليه حكم بالاعدام بتاريخ 7/7/1994 ونفذ بحقه في 27/8/1994 فان البيع جرى امام دائرة التسجيل العقاري في 16/8/1994 مما يكون البيع باطل لان مورثه كان فاقد الاهلية وان المدعي اقام هذه الدعوى بعد ان كان قد خسر الدعوى السابقة المقامة من قبله والمرقمة 1506/ب/2006 والتي طلب فيها بابطال معاملة قيد العقار موضوع هذه الدعوى لكون البيع جرى بموجب وكالة مزورة وان الدعوى انتهت بالرد لثبوت كون الوكالة العامة الصادرة من دائرة الكاتب العدل في الكرادة بعدد عمومي 77809 في 13/8/1994 المعطاة للوكيل المحامي (ع,م) والتي جرى بموجبها البيع كانت وكالة صحيحة وغير مزورة وان المدعي كان (نفسه) شاهداً على معاملة الاقرار بالبيع الجارية امام دائرة التسجيل العقاري ولما كانت المادة 98 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وان رتبت بطلان التصرفات التي يجريها المحكوم بالاعدام بالفترة الواقعة بين صدورالحكم بالاعدام وتنفيذه الا ان ثبوت صحة صدور الوكالة التي جرى بها البيع واعطائها للوكيل بعد صدور حكم بالاعدام على الموكل يعني ان (هناك نية كانت عنده للتصرف بامواله خشية من الملاحقة القانونية كالمصادرة او الحجز مما يعني ان البطلان المقرر لمصلحته كان قد تنازل عن التمسك به بمنحه الوكالة للغير) هذا من جانب ومن جانب اخر ان العقار المباع قد جرت عليه عدة تصرفات بالبيع وكان احداها قد اقترن بحكم بالتمليك صادر من محكمة مختصة ومكتسبة درجة البتات ولا يمكن النيل منه الا وفق ما يقرره القانون وحيث ان المشترين المتعاقبين يفترض توفر حسن النية لديهم ولحماية حقوق حسني النية واستقراراً للمعاملات مما تكون المطالبة ببطلان البيع الجاري الى المتصرف اليها لا يرتكز على اساس قانوني سليم وتكون دعوى المدعي – المميز غير مقبولة وحيث ان الحكم الاستئنافي المميز قد قضى بردها لسبب قانوني اخر فيكون موافق للقانون من حيث النتيجة لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاكثرية في 20/ربيع الاول/1432هـ الموافق 23/ 2/2011م.

 

سنە قرارات مدنی