ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::67/سرقة/2014
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية/الهيئة التمييزية

مبدء الحكم
تعد جريمة السرقة من الجرائم الماسة بالشرف اسنادا للمادة 446 من ق ع.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان الجريمة المنسوبة الى كل من (ع.س.ع، ع. ج،ع) هي جريمة سرقة وفق المادة 446 ق ع وهي من الجرائم الماسة بالشرف ويجب احلال كلمة (مجرم) محل كلمة (مدان) وقرار التجريم محل (قرار الادانة) استنادا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 609 لسنة 1987 هذا من جانب اما من جانب اخر فان التصحيح الذي اجرته المحكمة على اسم المشتكي لم يكن قد ورد بقرار الحكم بالعقوبة كما ذهبت المحكمة الى ذلك وانما ورد في قرار التجريم وقرار الاحالة والافادات المشتكي في مرحلة التحقيق الابتدائي و ورقة التهمة وقرار التجريم وكان عليها التاكد من الاسم الصحيح بالاطلاع على هوية الاحوال المدنية العائدة اليه كما يجب توجيه تهمة مستقلة لكل من الجريمتين وفق المادة 446 ق ع احداهما عن سرقة مبلغ المائة الف دينار والاخرى عن سرقة الموبايل مادامت المحكمة قد افردت عقابا لكل جريمة، وحيث ان المحكة في حكمها المميز قد خالفت ماتقدم مما اخل بصحة لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم تابعا للنتيجة. وصدر بالاتفاق وفق المادة 259/أ/8 الاصولية في 1/ذي العقدة/1435 هـ الموافق 27/8/2014 .

 

سنە قرارات مدنی