ان تسرب النفط الى قطعة المدعي كان نتيجة عمل ارهابي (عبوة ناسفة) وبذلك تكون دعوى المدعي مشمولة باحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::172//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان تسرب النفط الى قطعة المدعي كان نتيجة عمل ارهابي (عبوة ناسفة) وبذلك تكون دعوى المدعي مشمولة باحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية 20 لسنة 2009.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون، كونه جاء اتباعا للقرار التمييزي المرقم 35/ الهيئة الموسعة المدنية /2011 في 25/10/2011 ذلك انه قد تبين تسرب النفط في قطعة الارض العائدة للمدعي المرقمة 9/102م2 سجل بتاريخ 23/10/2003 حسب تقرير حريق رقم 48 الصادر من قسم السلامة الصناعية والاطفاء بالعدد 281/9/345 في 28/10/2003 المربوط في اضبارة الكشف المستعجل المرقمة 246/كشف المستعجل/2004 وقد تأيد من تقرير الخبراء في مديرية شعبة المتفجرات والحرائق/قوة طوارئ كركوك المؤرخ 4/3/2007 المربوط باضبارة الدعوى 668/ب/2005 ومن تقرير الخبراء الخمسة من مديرية مكافحة متفجرات كركوك المؤرخ 5/7/2009 المربوط في اضبارة الدعوى المرقمة 8/لجنة/2009 (لجنة نفط الشمال) المتضمنة ان تسرب النفط المدعي كان نتيجة عمل ارهابي(عبوة ناسفة) وبذلك تكون دعوى المدعي مشمولة باحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحرية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 عليه تكون المحكمة غير مختصة وظيفيا بنظر الدعوى وحيث ان المحكمة قضت برد دعوى المدعي فتكون حكمها قد جاء منطبقا واحكام القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 6/ محرم/ 1434 هـ الموافق 20/11/2012م.