ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::126//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان مجرد التخصيص للعقار لا يكتسب الحق في طلب التمليك وان التصرفات العقارية لا يعتد بها الا اذا استوفت الشكلية التي نص عليها القانون.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه سبق وان قضت محكمة بداءة راوه بتاريخ 11/7/2011 بالعدد 110/ب/2011 الحكم بالزام المدعى عليه الاول وزير العدل اضافة لوظيفته والمدعى عليه الثاني مدير بلدية راوه ضافة لوظيفته بعدم معارضتهم المدعي(ع) في تسجيل العقار رقم 38/87 مقاطعة 26 ديوم وعند الطعن بالحكم المذكور واجراء التدقيقات التمييزية قررت محكمة التمييز بالاضبارة 3141/مدنية-عقار/2011 في 18/9/2011 نقض الحكم المميز ذلك ان العقار موضوع الدعوى مسجل باسم بلدية راوه وان مجرد التخصيص لا يكسب الحق في طلب التمليك وان التصرفات العقارية لا يعتد بها الا اذا استوفت الشكلية التي نص عليها القانون وهو التسجيل في دائرة التسجيل العقاري كما ان اعمام مجلس الوزراء 11278 في 12/9/2005 منع تسجيل العقارات المخصصة للمواطنين بامر مجلس الوزراء او ديون الرئاسة المنحل او اية جهة اخرى في ظل النظام السابق قبل 9/4/2003 ولم تجري تسجيلها باسم من خصصت له واتباعا لهذا القرار قررت محكمة بداءة راوه بتاريخ 15/3/2012 بالاضبارة ذاتها الاصرار على قرارها السابق على اساس ان المدعي خصص له العقار المذكور بكتاب مديرية بلدية راوه المرقم 962 في 12/4/1995 وسدد قيمتها عليه وامام اصرار محكمة البداءة على قرارها واستنادا لاحكام المادة 215/3 من قانون المرافعات تقرر احالة الطعن عبى هذه الهيئة ولدى تدقيق وامعان النظر في اضبارة الدعوى والقرارات ذات العلاقة وجد ان الامانة العامة لمجلس الوزراء قد فسرت اعمامها انف الذكر بكتابها المرقم في 2/1/69/22882 في 22/6/2011 من انه لا يشمل الاراضي التي تملك للمواطنين استنادا لقرارات صادرة من النظام السابق تتضمن احكام وقواعد عامة تشمل اي مواطن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في تلك القرارات وانما الاعمام المشار اليه يشمل اشخاص معينين بذواتهم او صفاتهم بموجب قرارات ادارية صادرة عن رئاسة الجمهورية او ديون الرئاسة او مجلس الوزراء المنحلة ابان النظام السابق هدفها تحقيق منافع شخصية لاتباع النظام السابق وحيث ان العقار خصص للمدعي بناء على توفر شروط عامة وليست خاصة به بالذات لذا فان الحكم المميز قد التزم بوجهة النظر المتقدمة وعدم ثبوت وجود مانع قانوني يمنع تسجيل القطعة باسم المدعي يكون قد استند على اساس قانوني صحيح لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 3/ ذي القعدة/1433 هـ الموافق 19/9/2012م.

 

سنە قرارات مدنی