ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1650//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي يكون من حق الاشخاص الطبيعية وليس الاشخاص المعنوية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأن المدعي/ اضافة لوظيفته قد أقام الدعوى على المدعى عليهم لمطالبتهم بنشر تكذيب للمقال الذي نشرته جريدة العالم بتاريخ 26/7/2010 وبالعدد 158 تحت عنوان تقرير هندسي تجاوزات وهدر يهدد منشآت المدنية الرياضية في البصرة بالانهيار وتحميلهم مبلغ مليار دينار عن اساءة السمعة وتعويضا أدبيا عما لحقه من نشر هذه الافتراءات بالتكافل والتضامن ولما كانت المادة 48/2 من القانون المدني نصت على أنه ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الشخص الطبيعي وذلك في الحدود التي يقررها القانون وان المادة 205/1 من القانون المذكور قضت بأنه يتناول حق التعويض الضرر الادبي كذلك فعل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن التعويض وعليه فأن المطالبة بالتعويض عن الضرر الادبي يكون من حق الاشخاص الطبيعية وليس الاشخاص المعنوية وحيث ان الدعوى أقيمت من قبل المدعي/ اضافة لوظيفته فكان يقتضي من المحكمة أن تحكم برد الدعوى من هذه الناحية ولما كان الحكم المميز قد قضى برد الدعوى عن سبب آخر. فقرر تصديقه من حيث النتيجة وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 16/محرم/ 1432 هـ الموافق 21/12/2010 .

 

سنە قرارات مدنی