حيث ثبت ان خدمة المميز اكثر من 15 سنة بعد احتساب خدمته الوظيفية السابقة على ترك الوظيفة وجمعها مع خدمته التي تلت اعادة تعيينه عملا بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::134//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
حيث ثبت ان خدمة المميز اكثر من 15 سنة بعد احتساب خدمته الوظيفية السابقة على ترك الوظيفة وجمعها مع خدمته التي تلت اعادة تعيينه عملا بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (220) في 10/ 9/2002 لذا يكون مستحقا للراتب التقاعدي استنادا لأحكام المادة (6/أولا) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 بسنة 2006.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا، ولدى النظر في القرار المميز فقد وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك لأن الثابت من أوراق اضبارة التقاعد ان المميز/ المعترض كان قد باشر بأعمال وظيفته في عمادة كلية الطب البيطري/ جامعة بغداد بتاريخ 1/11/1982 قبل الظهر وانقطع عن عمله لغيابه بعد انتهاء اجازته واعتبر مستقيلا من الوظيفة اعتبارا من 24/8/2000 استنادا للامر الإداري رقم 1821 الصادر من الكلية المذكورة بتاريخ 13/9/2000 ثم صدر الأمر الجامعي رقم 28706 من رئاسة جامعة بغداد/ قسم الشؤون الإدارية بتاريخ 22/10/2009 بإعادة تعيينه على ملاك هذه الكلية وباشر مرة أخرى بأعمال وظيفته بتاريخ 22/10/2009 قبل الظهر وانفك منها بتاريخ 11/11/2009 ق. ظ استنادا الى الأمر الجامعي رقم 29852 في 1/ 11/ 2009 المتضمن إحالته على التقاعد بناء على طلبه لذلك تكون خدمة المميز/ المعترض في الكلية المذكورة أكثر من (15) خمس عشرة سنة بعد احتساب خدمته الوظيفية السابقة على ترك الوظيفة وجمعها مع خدمته التي تلت اعادة تعيينه عملا بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 220 في 10/ 9/2002 المنشور في الوقائع العراقية عدد 3953 في 10/12/2002 وحيث ان الموما إليه من مواليد 1/7/1950 فيكون عمره أكثر من خمسين سنة فضلا عن ذلك أن وزارة المالية/ هيئة التقاعد الوطنية استوضحت بكتابها رقم 723 في 6/5/2010 من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ الدائرة القانونية والإدارية لبيان رأيها القانوني بشأن خدمة الحالة المطروحة فوردت الاجابة بكتابها رقم 723 في 20/6/2010 بعدم وجود سند قانوني يمنع حرمان الموظف من الحقوق التقاعدية بعد ان اعيد تعيينه وفقا للقانون وبناءً على ما تقدم يكون المميز/ المعترض مستحقا للراتب التقاعدي استنادا لأحكام المادة (6/أولا) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 وحيث أن لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لم تراع وجهة النظر القانونية سالفة الذكر في قرارها المميز مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة الى مرجعها لاحتساب الراتب التقاعدي للمميز في ضوء قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل وصدر القرار بالأكثرية في 20/ ذي القعدة/ 1433 هـ الموافق 27/9/2012م.