حكم المادة 1120 من القانون المدني لا يسري حكمها على الاراضي المملوكة للدولة اذ لو اراد المشرع ذلك لنص عليها اسوة بالاراضي المملوكة للغير.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::14//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
حكم المادة 1120 من القانون المدني لا يسري حكمها على الاراضي المملوكة للدولة اذ لو اراد المشرع ذلك لنص عليها اسوة بالاراضي المملوكة للغير.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، فقرر قبوله شكلا، ولدى النظر في الحكم المميز، فقد وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك ان حكم المادة (1120) من القانون المدني لا يسري حكمها على الاراضي المملوكة للدولة، اذ لو اراد المشرع ذلك لنص عليها اسوة بالاراضي المملوكة للغير، وهو اتجاه قضاء هذه المحكمة بموجب قرارها العدد 162/ الهيئة الموسعة المدنية/ 2011 في 22/2/2012 وان العقار المرقم 3/50202 م61 جزيرة وكما يتضح من الاضبارة المرسلة بكتاب مديرية التسجيل العقاري في كربلاء الثانية المؤرخ 16/1/2011 قد تم تمليكه باسم ح ع ا ح بموجب كتاب مديرية بلدية كربلاء العدد 2268 في 12/3/2003 وانه تم وضع اشارة عدم التصرف عليه حسب كتاب مكتب الجرائم المرقم 3 في 3/1/2004 وقبل قيام المدعي (المميز عليه) بابرام مقاولة البيع الخارجية في 7/10/2004 كما تأيد عدم صحة كتاب التمليك الصادر عن المديرية المذكورة بالاستناد الى كتابها المرقم 4775 في 6/3/2011 المحفوظ في اضبارة الدعوى المرقمة 506/ب/2011 التي اقامتها مديرية البلدية على المدعى عليه ح ع ا ح والذي صدر الحكم فيها بتاريخ 7/3/2011 بابطال قيد العقار المذكور واعادة تسجيله باسم مديرية البلدية، وعليه فان اقامة دعوى تملك العقار اعلاه بالاستناد الى المادة (1120) من القانون المدني اعلاه لا تستند الى سبب قانوني صحيح مما يقتضي الحكم بردها ولما كانت محكمة الموضوع قد خالفت ذلك مما اخل بصحة حكمها المميز وعليه قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 3/ شعبان/ 1433 هـ الموافق 24/6/2012م.