ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::183//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تسجيل قطعة الارض اذا اكتسبت شكله النهائي فيصبح حجة على الناس كافة ولا يجوز الطعن فيه ـ الا بالتزوير.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وبعد عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعية/ المميز عليها طلبت الحكم بابطال تسجيل قيود القطعة المرقمة 2461/ 19م12 علوة الفحل واعادة تسجيلها باسمها وحيث تبين للمحكمة من المستندات المربوطة في الدعوى، انه سبق للمميز وان خصص القطعة موضوع الدعوى للمميز عليها بموجب الكتاب المرقم 3291 في 30/3/1993 وسجلت باسمها بموجب القيد المرقم 54 وتاريخ نسيان 1993 مجلد 99 وان التسجيل اكتسب شكله النهائي مما اصبح حجة على الكافة ولا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير، لذا لا يحق للمميز التصرف فيها وسحبها كونها خرجت من ملك البلدية وان قيامه بذلك يعد خلافاً لإحكام المادة 193/ 1 من قانون التسجيل العقاري النافذ التي اشترطت ان يكون ابطال قيد العقار بموجب حكم قضائي مكتسب لدرجة البتات وحيث ان محكمة البداءة أصدرت حكمها وفقا لوجهة النظر القانونية المتقدمة وأيدته محكمة الاستئناف بحكمها المميز عليه قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمميز وصدر القرار بالاتفاق في/ محرم/ 1434 هـ الموافق 20/11/2012م.

 

سنە قرارات مدنی