ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::165//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
حيث ثبت ان المستأنف عليه لم ينجز العمل المتفق عليه بين الطرفين على الرغم من انتهاء المدة المحددة في العقد للاسباب الموضحة في اضبارة الدعوى وبذا يكون المستأنف عليه مخلا في تنفيذ العقد ويكون الحق للمستأنف المطالبة بالفسخ.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح موافق للقانون، وذلك لانه جاء اتباعا للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية بالاعداد 1242/ هيئة استئنافية/ منقول/ 2008 في 21/9/2009 و1103/ ا. س. منقول/ 2009 في 17/11/2009 و788/ هـ . س/ 2011 في 25/5/2011 وآخرها بالعدد 877/ الهيئة الاستئنافية منقول/ 2011 في 27/3/2011 حيث ثبت ان العقد المؤرخ في 29/1/2007 والذي لم يكن المدعي/ المستأنف طرفا فيه لم يُقلْ العقد الأصلي المؤرخ في 15/9/2006 حيث أنكر المستأنف العقد المؤرخ 29/1/2007 وعندما كلف المستأنف عليه بإثبات إقالة العقد الأصلي بينه معتبرة فقد عجز عن الإثبات ولهذا منحته المحكمة حق تحليف المستأنف/ المدعي اليمين الحاسمة ووفق الصيغة المحددة في محضر جلسة المرافعة المؤرخة في 17/8/2011 وقد رفض توجيه اليمين في محضر جلسة المرافعة 24/8/2011 فيكون خاسراً بما توجهت اليه اليمين وكما ان المحكمة انتخبت خمسة من الخبراء المهندسين الاستشاريين والذين قدموا تقريرهم المؤرخ في 21/11/2011 وملحقة في 20/12/2011 وملحقه في 20/12/2012 وكان ذلك بعد ان حصر المستأنف طلب التعويض بالمبالغ التي دفعها زيادة عن الاستحقاق لما انجزه المستأنف عليه من بنود العقد و بعد مصادقة الطرفين عن المساحة المبطلة والمبلغ المسدد زيادة وحيث ان ملحق تقرير الخبراء تضمن ان المبلغ الذي يستحقه المستأنف من تصفية الحساب النهائي مقدارها (78820) دولار وان هذا المبلغ يمثل حاصل طرح قيمة العمل المنجز والبالغ (576180) دولار من أصل المبلغ المسدد من المستأنف والبالغ (655000) دولار حسب التصادق وحيث ان المستأنف قد حدد في عريضة الدعوى المبلغ الذي سدده في (645000) دولار وهو اقل مما تصادق عليه وكيلا الطرفين فيكون المبلغ المحدد في عريضة الدعوى هو المعول عليه وبذلك يكون المبلغ المستحق (68820) دولار وليس (78820) دولار ولكون تقدير الاستحقاق من قبل الخبراء كان بالدولار وان المطالبة بالدينار فيكون الاستحقاق بالدينار مبلغا قدره (82584000) (اثنان وثمانون مليون وخمسمائة واربعة وثمانون الف دينار). وحيث ثبت ان المستأنف عليه لم ينجز العمل المتفق عليه على الرغم من انتهاء المدة المحددة في العقد وللأسباب الموضحة في اضبارة الدعوى فيكون المستأنف عليه مخلاً في تنفيذ العقد ويكون للمستأنف حق المطالبة بالفسخ واسترداد ما دفعه زيادة للمستأنف عليه وهو ما حصر به الدعوى وحيث ان محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم البدائي وفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 15/9/2006 والزمت المستأنف عليه/ المدعى عليه بتأديته مبلغ (82584000) دينار ورد الدعوى بالزيادة فيكون حكمها صحيحا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 14/ ذي القعدة/ 1433 هـ الموافق 30/9/2012م.

 

سنە قرارات مدنی